من اجلها وجب التسليم في الصلاة قال لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال قلت فلم صار تحليل الصلاة قال لأنه تحية الملكين وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وعن العيون بأسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت وعن الخصال في حديث شرايع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا يقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت وعن معاني الأخبار بسنده إلى عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قلت وكيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضي إذا سلم عليهم وارد امنوا اشره وكانوا إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم يسلم لم يأمنوه وان لم يردوا على المسلم لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وما منا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلى على ملكي الله الموكلين وعن كتاب المناقب لابن شهرآشوب عن أبي حازم قال سئل علي بن الحسن ما افتتاح الصلاة قال التكبير قال ما تحليلها قال التسليم واستفاضة هذه الأخبار مغنية عن البحث عن سندها إذا لا مجال للتشكيك في صدور مضمونها بل ربما يستشعر من ارسال الشيخ والصدوق وغيرهما من أعاظم الأصحاب كالسيد ونظرائه في كتبهم الاستدلالية الخبر الأول إلى المعصوم ارسال المسلمات كونه لديهم قطعي الصدور بل ربما يظهر من استدلال السيد بهذا الخبر لوجوب التسليم في رد العامة المنكرين لوجوب التسليم كونه مرويا بطرقهم أيضا حتى أنه ظن بعض أصحابنا انه من الاخبار العامية وانه انما ثبته أصحابنا في كتبهم ردا على العامة فناقشه بذلك وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما عرفته والحاصل ان الخبر المزبور من الروايات المشهورة التي كادت تكون ملحقة بالمتواترات فما في المدارك وغيره تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي من القدح في سنده مما لا ينبغي الالتفات إليه واضعف من ذلك المناقشة في دلالته ببعض المناقشات الناشئة من التدقيقات الصناعية الموجبة لالتباس المفاهيم العرفية فان من لم يكن ذهنه مشوبا بالشبهات يرى هذه الأخبار كالنص في أن المهية الصلاة تحريما وتحليلا وان تحريمها هو التكبير الذي يتحقق به الدخول في الصلاة لا غير وتحليلها هو التسليم الذي يتحقق به الخروج عنها لا غير بل بعض الأخبار المتقدمة كخبر الفضل بن شاذان ورواية المفضل بن عمر نص في إرادة انحصار المحلل بالتسليم فيستفاد وجوب التسليم من مثل هذه الأخبار من وجهين أحدهما من حيث دلالتها على أن للصلاة تحريما وهو التكبير وتحليلا وهو التسليم فإنه يظهر من ذلك انهما جزءان معتبران في مهية الصلاة كما لو قيل ركوع الصلاة الانحاء الكذائي وسجوده وضع الجبهة على الأرض فإنه يفهم من هذا التعبير اعتبار هذين الامرين في مفهوم الصلاة هذا مع قطع النظر عن مفهوم التحليل وثانيهما بالنظر إلى مفهوم التحليل وحصره في التسليم فان قضية الانحصار عدم جواز الاتيان بشئ من المنافيات التي حرمها التكبير حتى يسلم ومن المعلوم ان حرمة المنافيات لم يكن الا لمنافاتها للصلاة وحيث يتوقف رفع منعها الغيري الناشي من قادحيتها للصلاة على التسليم يجب الاتيان به صونا للصلاة عن الفساد كما يدل على هذا المعنى أعني كونه حافظا للصلاة عن طروا الفساد عليه بعض الأخبار المتقدمة واما استفادة الحصر من هذه الأخبار فهي أوضح لدى العرف من أن يحتاج إلى الاستدلال وكيف لامع ان بعض تلك الأخبار نص في ارادته كما تقدمت الإشارة إليه وما عداه أيضا يدل عليه من جهات ككونها مسوقة لبيان ان التحليل باي شئ يقع ووقوع التسليم جوابا في الخبر الأخير عن السؤال عن عما هو تحليل الصلاة وكون المصدر المضاف ظاهرا في ارادته الطبيعية المرسلة كما لو قيل ضرب الأمير شديدا واكلي في الليل ونومي في النهار ونحوه فيكون المبتدأ ح ظاهرا في الاطلاق فيمتنع ان يكون خبره أخص منه إذا لحكم لازم لموضوعه واللازم يجب ان يكون مساويا لملزومه أو أعم والى هذا يؤل ما ذكره بعض في تقريب دلالته على الحصر بان التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم وما اعترضه عليه بعض المحققين من أن الخبر كما أنه يصح ان يكون مساويا في الصدق أو أعم كذلك يصح ان يكون أعم من وجه أو أخص كما في زيد قائم فان زيدا قد لا يكون قائما فمغالطة ضرورة فرض الاهمال في مثل هذه القضايا واثبات المحمول للموضوع في بعض افراده أو أحواله والا يمتنع التخلف كما لا يخفى ثم انا لو لم نقل بدلالة هذا الاخبار على انحصار التحليل في التسليم فلا يقدح ذلك في الاستدلال بها في مقابل من يقول بحصول الفراغ عن الصلاة بالتشهد وعدم وجوب التسليم رأسا مستشهدا بالأخبار الآتية كصاحب المدارك و غيره إذ لا مجال لانكار دلالتها على كون التسليم تحليلا في الجملة وهو ينافي القول بجواز الاتيان بالمنافيات بمجرد الفراغ من التشهد لان كون السلام ح محلا غير معقول لحصول الحلية قبل ان يسلم اللهم الا ان يراد بالتحليل كونه موجبا لرفع المنع التنزيهي الذي يلتزم القائلون بندبية التسليم ببقائه حتى يسلم فمعنى كونه محللا انه يؤثر في جواز الاتيان بالمنافيات بحيث لا يترتب على وجودها اثر أصلا لا التحليل الذي يقابله التحريم ولكن على هذا الا حاجة في تضعيف الاستدلال بالخبر إلى منع اداته الحصر بل إلى ادعاء ان التحليل لم يقصد به ظاهره المقبل للتحريم كما لا يخفى ومنها الاخبار التي وقع فيها التصريح بان اخر الصلاة التسليم مثل ما عن الكليني ره بسنده عن علي بن أسباط عنهم عليهم السلام قال فيها وعظ الله به عيسى عليه السلام إلى أن قال في صفة صلاة سيد المرسلين يبدء بالتكبير و يختم بالتسليم وعنه أيضا بسنده عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج ويغتسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم والخدشة فيه بعدم كونه بظاهره معمولا به مدفوعة أو لا ورود مثله في غير واحد من الاخبار وقد حمل على ما إذا لم يستلزم فعلا كثيرا وثانيا ان عد جواز الاخذ بظاهر الرواية في بعض فقراتها لمانع لا يوجب الغائها رأسا لا يقال كون اخر الصلاة التسليم عند من يقول باستحبابه أيضا فهذا لا يدل على وجوبه لأنا نقول ظاهر القضية كونها اخر المهية الصلاة من حيث هي لا لفردها الكامل كما أن هذا هو الشأن في؟ كل
(٣٧٥)