ان يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويحتمل عدم ارادته الوجوب العيني في الشهادة بالرسالة فلا يعلم مخالفته للقول الأول بل يمكن ارجاع القول المحكي عن البيان أيضا إلى القول الأول الا ان مقتضي اطلاق كثير منهم كصريح بعضهم تجويز إضافة الرسول إلى المضمر عند حذف عبده بل وكذا اسقاط حرف العطف وكيف كان فقد استدل للقول الأول مضافا إلى الأصل باطلاق بعض الأخبار المتقدمة الدالة على كفاية الشهادتين كخبر سورة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزى من التشهد قال الشهادتان وفي صحية زرارة قال قلت فما يجزى من التشهد في الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان وفي صحيحة الفضلاء إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته وخبر الحسين بن الجهم قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فلا يعتد وان كان لم يتشهد قيل إن يحدث فليعد وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج وفيه ثم قال له يا محمد (ص) ارفع رأسك ثبتك الله واشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وان الساعة آتية لا ريب فيها الحديث وللقول الثاني أيضا بجملة من الاخبار التي تقدم أغلبها منها صحية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله التشهد في الصلاة قال مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف وموثقة عبد الملك بن عمر والأحول عن أبي عبد الله (ع) قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وال محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته واشتماله على المستحب الذي ثبت استحبابه بدليل خارجي غير قادح في الاستدلال كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة ومضمرة سماعة المروية عن الكافي والتهذيب الواردة فيمن دخل في الصلاة قبل حضور الامام فحضر الامام في أثناء صلاته وفيها قال وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان الا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها ما جور انشاء الله هكذا في نسخة الوسائل الموجودة عندي وفي جملة من الكتب المصنفة رويت بزيادة قوله صلى الله عليه عقيب الشهادة بالرسالة فيحتمل كونه من متن الرواية كما أنه يحتمل كونه من النساخ من باب استحباب الصلاة عليه عقيب ذكره وفي صحيحة زرارة التي استدل بذيلها للقول الأول قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعدم وقوع التعرض فيها للشهادة الثانية غير قادح في الاستدلال فان من أوجب الزيادة في الشهادة الأولى اعتبر الصيغة في الشهادة الثانية فيتم الاستدلال به بعدم القول بالفصل وبهذا يظهر ضعف الاستشهاد بإطلاق الشهادتين ففي ذيلها للقول الأول إذ لم يقصد بهذا الاطلاق وراء الشهادتين المجزيتين في التشهد الأول الذي صرح في صدر الصحيحة بصورة ما يقول فيه في الجملة اي الشهادة بالوحدانية فكأنه أهمل في التشهد الأول ذكر الشهادة بالرسالة لمعهودية اعتبارها لديهم في مهية التشهد كالشهادة بالوحدانية ومعروفية صيغتها عندهم وعدم كون المقصود بالصدر والذيل الا بيان عدم اعتبار الزوائد التي كانت معروفة لديهم مثل التحيات والتحميد والبسملة وغيرها مما هي من الآداب والسنن الغير المعتبرة في قوام التشهد واضعف من ذلك الاستشهاد له باطلاق صحيحة الفضلاء لوضوح انه لا اطلاق لها من هذه الجهة واما خبر سورة فيكمن الخدشة في اطلاقه أيضا بان سوق السؤل مشعر بمعروفية التشهد لدى السائل ولكنه كان يعلم بان جميع ما كان معروفا لديهم غير لازم فسئل عن أدنى ما يجزي منه فلا يفهم من الجواب الا إرادة الشهادتين المعروف لديهم كونهما منه فلعله لم يكن المعروف عندهم الا بهذه الصورة الواردة في سائر النصوص التي وقع فيها التعرض لكيفية التشهد تفصيلا مع أن الكلام مسوق لنفي اعتبار ما زاد على الشهادتين فلا يصح التمسك باطلاقه لنفي اعتبار الصورة الخاصة الواردة في الاخبار المقيدة ولو سلم ظهوره في الاطلاق من هذه الجبهة أيضا لوجوب تقييده بالاخبار المتقدمة وكيف كان فلا ينهض مثل هذه الرواية صارفة لتلك الأخبار عن ظواهرها واما خبر ابن الجهم فيشكل الاعتماد عليه في صرف الاخبار المقيدة عن ظواهرها بعد ان علم بعدم تعين هذه الصيغة وجواز الشهادة بالرسالة بصيغة اشهد ان محمدا عبده ورسوله فيحتمل ان يكون المقصود بقوله (ع) ان كان قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث التلفظ بمضمون هذا الكلام اي الشهادة بالوحدانية والرسالة بعبارتهما المتعارفة لديهم في التشهد لا نفس هذه العبارة فلعله لم يكن المتعارف لديهم (الا بالعبارة الواقعة في الاخبار المقيدة) كما في هذه الاعصار فلا منافي بينه ح وبين الاخبار المقيدة واحتمال إرادة نفس اللفظ ولكنه على سبيل التمثيل الذي لا ينافيه جواز الاتيان بمثله وان كان أقرب وأنسب بظاهر القول الا ان مقتضاه كفاية شهادة واحدة بهما وعدم لزومه تكرير الشهادة في اللفظ و هذا مما يشكل الالتزام به إذ لم ينقل القول بجواز حذف لفظ الشهادة من الثانية والاكتفاء بالعطف الا عن العلامة في القواعد وان كان قد يؤيده سقوطها في رواية أبي بصير الآتية في التشهد الأولى ولكنه مخالف بظواهر جل اخبار الباب لولا كلها كفتاوي الأصحاب حتى ما ورد فيه اطلاق لفظ الشهادتين إذ المتبادر منه إرادة فردين مستقلين من الشهادة ومع اسقاط لفظ اشهد من الثانية لدى التحقيق شهادة واحدة بأمرين وما يقال من صدق الشهادتين عليه حقيقة ففيه ان هذا انما هو بلحاظ المعنى والا فهو في الحقيقة شهادة واحدة بحكم المتعدد وكيف كان فهذا خلاف ما يتبادر من الأدلة ولا ينهض باثباته مثل هذه الرواية التي تحتاج في العمل بهذا إلى المعاضد ولكن في نسخة الجواهر الموجودة عندي نقل الرواية في هذا المقام بتكرير لفظ الشهادة كما أن في نسخة الوسائل الموجودة عندي أيضا كذلك ولكن أثبت لفظ الشهادة في الثانية فيما بين الأسطر بحيث يستشعر منه كونه من الملحقات وكيف كان فالظاهر أن زيادتها من سهو قلم النساخ والا ففي عدة من الكتب المعتبرة التي شاهدناها منها الحدائق والوافي والاستبصار الذي هو الأصل في نقلها بلا تكرير الشهادة وفي الجواهر أيضا رواها في باب القواطع كذلك فلا عبرة بنقله ههنا واضعف من ذلك الاستشهاد للقول المزبور بخبر اسحق كما لا يخفى فقال قول يتعين الصورة الواردة في الاخبار
(٣٧١)