في صدر المبحث ولو كان بإحديهما عذر يمنع من الوضع وضع الأخرى لقاعدة الميسور ويستحب أيضا ان يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره كما يدل على جميع ما ذكر بل وعلى غيره أيضا من بعض الوظائف التي لم تذكر جملة من الاخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل الله لك ركعت ولك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري و بشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترتيل وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمني قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله من حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا وفي بعض النسخ بعد قوله والعظمة الحمد لله رب العالمين وفي صحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك الحديث وفي صحيحة حماد الواردة في صفة صلاة الصادق عليه السلام لتعليم حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه تبين مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ورد ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الآداب ولعل ما في الصحيحة الأخيرة من أنه عليه السلام غمض بصره أريد منه تغميضا لا ينافي النظر إلى ما بين القدمين ويحتمل ان يكون كلاهما اي النظر إلى ما بين القدمين والتغميض الحقيقي المنافي للرؤية مستحبا على سبيل التخيير ولا ينافيه ما في خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة لأن الصحيحة أخص مطلقا من هذا الخبر وقد حكى عن نهاية الشيخ أنه قال وغمض عينيك وان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك وظاهره كون التغميض أفضل وهو مما لا يساعد عليه الصحيحة المزبورة فان غاية ما يمكن ادعائه دلالة الصحيحة الحاكية للفعل على أن التغميض مستحب وان النظر بين القدمين ليس أفضل منه والا لاختاره الإمام عليه السلام في مثل المقام الذي قصد بفعله الارشاد إلى الصلاة الكاملة واما انه أفضل فلا لامكان التساوي وكون اختياره لكونه أحد الامرين المخير فيهما والله العالم ثم إنه ربما يظهر من بعض الأخبار استحباب رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع كصحيحة معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد ان يسجد الثانية وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يده كلما اهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية وقد حكى عن الذكرى انه حكى القول به عن ابني بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو وقواه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين لصحة الخبرين وسلامتهما عن المعارض ففي منظومة العلامة الطباطبائي أوليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيحين ذكر فندبه أولى وان لم يشتهر خلافا لما حكى عن ابن أبي عقيل والإسكافي والفاضلين فنفوه بل عن ظاهر المعتبر دعوى الاجماع عليه ونوقش في دعواه الاجماع بخلو أكثر كتب الأصحاب عن التعرض له نفيا واثباتا أقول عدم تعرض الأكثر له مع كون الفرع معنونا في كلماتهم من الصدر الأول كتصريح النافين له قد يورث الظن بعدم تعويلهم على الخبرين وكونهما لديهم صادرين عن علة والا لم يكن داع لطرحهما في مثل المقام الذي قد يكتفون فيه برواية ضعيفة من باب المسامحة خصوصا بعد الالتفات إلى ما حكى عن المحدث المجلسي رحمه الله من دعوى اشتهار هذا الحكم بين العامة ولكن مع ذلك التعبد بظاهرهما ما لم يعلم بصدورهما عن علة أشبه بالقواعد الا ان ترك الرفع الذي ليس بلازم جزما تعويلا على عموم قوله عليه السلام في بعض الأخبار ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية المعتضد بالاجماع المحكى عن ظاهر المعتبر لا يبعد ان يكون أولى ثم إنه لا يفهم من الخبرين الا استحباب رفع اليدين واما التكبير معه فلا يؤتى به بلا تكبير خلافا لما حكى عن تحفة السيد الجزائري وبعض مشائخ البحرين فاعتبروا معه التكبير بل ربما نسب ذلك أيضا إلى ظاهر ما حكى عن ابن الجنيد فكان مستندهم معهودية وقوع الرفع حال التكبير في سائر أحوال الصلاة وذا لا ينسبق إلى الذهن بالنسبة إلى ما قبل الركوع والسجود والرفع عن السجود الا ارادته حال التكبير ولذا ربما يستدلون بالخبرين لاثبات استحباب رفع اليدين عند تكبير الركوع والسجود مع أنه ليس فيهما تصريح بالتكبير ولا الإشارة إلى أن ما صدر من الإمام عليه السلام كان قبل التكبير أو بعده أو معه ومع ذلك لا يلتفت الذهن حين استماع ان الإمام عليه السلام رفع يديه إذا ركع الا إلى أنه اتى به وقت ما كبر للركوع كما ربما يؤيد ذلك بل يشهد له ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر عن مقاتل بن حسان عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام انه لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرئيل عليه السلام ما هذه النحيرة التي امرني بها ربي قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع فان لكل شئ زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة وهذه الرواية كما تشهد لأصل المدعى كذلك يشهد بصدق
(٣٣٥)