انصرافه إلى الباطن انما هو مع الامكان لا مطلقا كما في باب التيمم على حسب ما عرفته في محله ويكفي في السجود على الكفين أيضا كالجبهة حصول مسماه فلا يعتبر فيهما أيضا الاستيعاب على المشهور بل عن الفوائد الملية والمقاصد العلية دعوى الاجماع على كفاية الاسم وعدم اعتبار الاستيعاب وفي الحدائق قال الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يكفي فيما عدى الجبهة من هذه الأشياء المعدودة ما يصدق به الاسم ولا يجب الاستيعاب ثم نقل عن المدارك والذخيرة الاعتراف بأنهما لم يجدا قائلا بخلاف ذلك إلى أن قال والعجب أن العلامة مع تصريحه في أكثر كتبه بهذا الحكم تردد في المنتهى في الكفين فقال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوص الجبهة فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل انتهى أقول مرجع استدلال العلامة إلى دعوى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيرفع اليد عنه بالنسبة إلى الجبهة بواسطة النص كما أنه يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الركبتين والابهامين بواسطة التعذر وما دل على جواز السجود على طرف الابهامين ويمكن الاستشهاد له أيضا بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض ويتوجه عليه منع ظهور الأدلة في الاستيعاب بل في الاطلاق كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم ويؤيده أيضا الأخبار الواردة في الجبهة فان سوقها يشهد بأنه لم يقصد بها بيان الاجتزاء بوقوع شئ منها على الأرض تعبدا بل تفريعا على توسعة الجبهة فيستفاد من التفريع الواقع في مثل قوله عليه السلام الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع لسجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزاك وقوله عليه السلام ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك وقوله عليه السلام الجبهة إلى الانف اي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ان اليد التي هي موضع السجود أيضا كذلك فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه خصوصا بعد عدم معروفية الخلاف فيه من أحد وخبر أبي بصير لا يصلح لتقييد المطلقات بعد مخالفة ظاهره للمشهور أو المجمع عليه فهو محمول على الاستحباب ولكن قد يشكل الاكتفاء بوضع شئ من اليد على الاطلاق كبعض من إصبع أو إصبعين فان ما ذكرناه وجها لاعتبار كونه بباطن اليدين لا بظاهرهما من أنه هو المنسبق إلى الذهن والمتعارف يقتضي في لاجتزاء بجزء يسير من باطنهما خصوصا من باطن أصابعهما بل مقدارا معتد به منهما لدى الامكان وبهذا يتجه جملة من الفروع التي ذكروها في المقام مثل ما ذكره في الجواهر بعد ان حكى عن جماعة التصريح بكفاية وضع الأصابع وانها من الكف ما لفظه نعم لو سجد على رؤس الأصابع لم يجزيه كما في المسالك لأنها حد الباطن كما أنه لا يبعد في لاجزاء لو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها كما في المحكى عن التذكرة والموجز وشرحه لعدم صدق السجود على باطن الكف وجعل الأصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفية فما عن نهاية الاحكام من التوقف فيه لا يخلو من نظر ولو جاء في وسط كفه ولا في الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز أيضا لما عرفت والمدار على الصدق العرفي فلا يحتاج إلى الإطالة في التفريع انتهى إذ الغالب في مثل هذه الفروض خصوصا في الفرض الثاني وقوع شئ من الباطن أيضا على الأرض ولكنها خلاف الكيفية المتعارفة التي ينسبق إلى الذهن من اطلاقات أدلته والله العالم واما الركبتان ففي مجمع البحرين الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق وفي القاموس موصل ما بين أسافل الفخذ وأعالي الساق وفي الجواهر قال والظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق عليه السلام في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال انتهى أقول وربما يستشعر من كلامه قدس سره انه خص الركبة بموضع العظم المستدير الواقع على الموصل وسمى هذا العظم عين الركبة مع أن عين الركبة على ما في القاموس فقرة الركبة وقد ورد في الأخبار المتقدمة في الركوع الحث على تمكين الراحتين من الركبتين وتبليغ أطراف الأصابع عين الركبة ففي صحيحة زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة إلى أن قال وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة فالظاهر أن عين الركبة أسفل من هذا المرتفع الذي هو بمنزلة المرفق من اليد فلا يحتاج وضعها على الأرض إلى التمدد بل الظاهر أن طرفي عظمي الساق والفخذ الذين يتواصلان حال القيام والركوع وينفصلان من طرف المقدم عند ثني الرجلين والجلوس عليهما من الركبة فتتسع الركبة حال الجلوس وتقع جزئها الواقع في طرف الساق على الأرض وجزئها الآخر فوقه كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة المزبورة وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وفي صحيحته الأخرى الواردة في آداب المرأة وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة للأرض فلو كانت الركبة اسما لخصوص هذا الجزء الذي يقع حال الجلوس في الطرف ويتوقف ايصاله إلى الأرض على رفع الفخذين لم يكن سجود المرأة لاطئة للأرض مجزية بل كان عليها رفع عجيزتها وهو مما ينفيه الصحيحة والحاصل ان ايصال الركبة إلى الأرض لا يتوقف بحسب الظاهر على التمدد ورفع الفخذين وان كان هو الأحوط وكيف كان فلا يعتبر في وضع الركبتين الاستيعاب بل هو متعذر فيكفي مسماه بلا شبهة واما الابهامان فلا اجمال في مفهومهما ويكفي في وضعهما أيضا مسماة من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما أو رؤسهما كما صرح به غير واحد لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة التي وقع فيها بيان مواقع السجود مع موافقته لأصالة البراءة عن تعين موضع خاص منهما وما في صحيحة حماد من أنه عليه السلام سجد على أنامل ابهامي الرجلين لا يدل على تعينها خصوصا مع ما فيها عند بيان الواجب من التعبير بالابهامين فما عن السيد والحلي والتذكرة من ايجاب السجود على أناملهما ضعيف واضعف منه ما حكى عن الموجز من تعين ظاهرهما وعدم جواز وضع الرؤس مع أنه حكى عن الروض انه جعل وضع الرؤس أحوط وهو كذلك لأنه هو الذي ينسبق إلى الذهن من حكاية فعل الإمام عليه السلام في الصحيحة المزبورة كما لا يخفى
(٣٤٢)