الأخيرتين لا يقرء فيهما انهما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرء فيهما خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرء أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة هكذا عن الفقيه وعن التهذيب نحوه الا أنه قال فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرء فيهما لأن الصلاة انما يقرء فيها في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر إلى أن قال فزاد النبي صلى الله عليه وآله سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء الحديث وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرء فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ومنها المرسل المروي عن الفقيه والعلل عن الرضا عليه السلام انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله وخبر محمد بن عمران انه سئل أبا عبد الله عليه السلام فقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال انما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وعن المحقق في المعتبر عن علي عليه السلام أنه قال اقرأ في الأولتين وسبح في الأخيرتين هذه هي جملة من الاخبار التي استدل بها لأفضلية التسبيح ولكن قد يشكل ذلك بان ظاهر جل هذه الأخبار بل كاد ان يكون صريح جملة منها عدم مشروعية القراءة في الأخيرتين وانه يتعين فيهما التحميد والتسبيح كما أنه يتعين في الأوليين القراءة فحملها على إرادة الأفضلية في غاية الاشكال فان أغلبها أبية عن هذا الحمل كما لا يخفى على من له انس بالمحاورات العرفية إذ العرف لا يساعد على إرادة ذلك المعنى من مثل هذه العبائر واشكل من ذلك الجمع بينها وبين خبر علي بن حنظلة المتقدمة في صدر المبحث الذي صرح فيه الإمام عليه السلام بالتسوية بين قراءة الحمد والتسبيح و أكده بالحلف بعد ان سئل عن أن أيهما أفضل فان هذا يناقض التفضيل فضلا عن نفي شرعية القراءة رأسا كما هو ظاهر جل هذه الأخبار ان لم يكن صريحها والذي يقوى في النظر ان المقصود بالقراءة التي دلت هذه الأخبار على اختصاص مشروعيتها بالأولتين دون الأخيرتين هي قراءة القرآن من حيث هي التي أوجبها الله تعالى في الصلاة لئلا يكون القران مهجورا مضيعا واما الأخيرتان فلم يشرع فيهما الا التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء فوظيفة الأوليين ليست الا القراءة من حيث هي ووظيفة الأخيرتين ليست الا الذكر ولكن فاتحة الكتاب لها اعتباران فمن حيث إنها قران وان فيها من جوامع الخير ما ليس في غيرها وجبت قرائتها عينا في كل من الأوليين اللتين وجب فيهما القراءة كما أوضح ذلك خبر علل الفضل المتقدم عند البحث عن تعين الفاتحة في الأوليين ومن حيث إنها ذكر ودعاء رخص الشارع في الاتيان بها في الأخيرتين اللتين ليست وظيفتها الا الذكر والدعاء كما يشهد لذلك صحيحة عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فان هذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدمة إذ المنساق من تلك الأخبار سواء كانت بصيغة الاخبار كما في جملة منها أو بلفظ الامر بالتسبيح أو النهي عن القراءة ليس الا إرادة الحكم الوضعي أعني اعتبار التسبيح والتحميد بالخصوص في الركعتين الأخيرتين دون القراءة وهذه الصحيحة مقررة لتلك الأخبار على هذا الظاهر ورافعة للتنافي بينه وبين الرخصة في قراءة ألفا بالتنبيه على أن وظيفة الأخيرتين التي هي الذكر والدعاء تتأدى بقراءة الفاتحة فاذن لا منافاة بين رواية علي بن حنظلة التي وقع فيها الحلف على أنهما والله سواء بعد ان سئله عن أيهما أفضل وبين الأخبار المتقدمة الدالة على أن وظيفة الأخيرتين ليست الا الذكر دون القراءة نعم صحيحة عبيد لا تنهض بنفسها رافعة للتنافي بين رواية ابن حنظلة التي هي نص في التسوية وبين خبر محمد بن عمران الذي وقع فيه التصريح بأفضلية التسبيح لاشعار هذا الخبر بالمفروغية عن مشروعية القراءة في الجملة وكون الجواب مسوقا لبيان وجه أفضلية التسبيح من القراءة المعلوم لديهم مشروعيتها اي قراءة الفاتحة وهذا ينافي التسوية المصرح بها في رواية ابن حنظلة والصحيحة المزبورة لا تصلح رافعة لهذا التنافي ولكن خبر محمد بن عمران ليس نصا فيما ذكر فيمكن الجمع بينه وبين رواية ابن حنظلة بحمله على إرادة الأفضلية الموجبة لاختياره في مقام التشريع لا في مقام الإطاعة كما يؤيده مناسبة العلة ويقرب احتماله المستفيضة المتقدمة النافية لشرعية القراءة من حيث هي في الأخيرتين والحاصل ان ارتكاب التأويل في هذا الخبر أهون من ارتكابه في رواية ابن حنظلة فهو المتعين في مقام الجمع وربما يستدل أيضا الأفضلية التسبيح مطلقا بصحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الإمام ان يسبح مثل منا يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين إذ المراد بقوله عليه السلام فإذا كان الخ على الظاهر أنه إذا حصلت الإمامة في الأخيرتين يجب على المأمومين القراءة لأنه أول صلاتهم وعلى الإمام ان يسبح مثل ما يسبحون في الركعتين الأخيرتين اللتين ينفردون عن الإمام فيظهر من الخبر كون وظيفة القوم التسبيح في الأخيرتين مسلمة لديهم فأريد بالرواية بيان ان على الإمام أيضا ان يسبح مثل ما ان عليهم التسبيح وفيه ان المقصود بالرواية بحسب الظاهر بيان عدم تحمل الإمام القراءة عن المأموم المسبوق وانه يجب على المأموم المسبوق القراءة وعلى الإمام الاتيان بما هو وظيفة الأخيرتين من التسبيح دون القراءة كما عن المأموم أيضا الاتيان في الأخيرتين بما
(٢٨٤)