ولكن يؤيد القول بكفاية مطلق الذكر اختلاف عبائر النصوص كالفتاوي ففي النبوي المتقدم قال والا فاحمد الله وهلله وكبره وفي نبوي اخر أورده في محكى المنتهى ان رجلا سئل النبي صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع ان احفظ شيئا من القران فماذا اصنع فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا يبعد كونه هو النبوي الأول ووقوع الاختلاف بينهما باعتبار نقل المضمون لا الألفاظ بعينها وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرء القران أجزئه ان يكبر ويسبح ويصلي وظاهرها جواز الاجتزاء (بالتكبير والتسبيح) بل خصوص التسبيح بدل الفاتحة لقوة احتمال ان يكون المراد بالتكبير فيها تكبيرة الافتتاح ولكن على هذا التقدير لا ظهور له في الاطلاق فلا يبعد ان يكون المقصود به التسبيح المعهود في الأخيرتين وكيف كان فاعتبار التسبيحات الأربع التي يؤتى بها في الأخيرتين ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وهل يجب ان يكون التسبيح بقدر القراءة كما هو ظاهر المتن وغيره أم لا يجب كما عن صريح المعتبر وغيره وجهان أقربهما العدم للأصل مضافا إلى ظهور النبويين في الاجتزاء بمطلق التحميد والتهليل والتكبير أو التسبيحات الأربع بإضافة الحوقلة بل وكذا صحيحة ابن سنان ولو على تقدير كونها إشارة إلى الذكر المعهود في الأخيرتين لما ستعرف من أن الأقوى في الأخيرتين كفاية التسبيحات مرة واحدة نعم بناء على عدم كونها إشارة إلى التسبيح المعهود يمكن الخدشة في اطلاقها بوروده مورد حكم اخر فليتأمل ثم إن مقتضى ظاهر المتن وغيره كصريح غير واحد في لفرق في وجوب التعويض عن الفاتحة بغيرها من القران أو الذكر بين ان يعرف سورة كاملة من القران عدى الحمد أم لا فيجب عليه بناء على وجوب السورة قراءة السورة الكاملة من حيث هي امتثالا لأمرها بعد ان قرء شيئا منهما أو من غيرها عوض الفاتحة خلافا للمحكى عن المنتهى فلم يوجب التعويض لدى العلم بسورة كاملة بل اكتفى بقراءة السورة فكان مستنده الأصل بعد البناء على سقوط امر الفاتحة بالتعذر وعدم ثبوت الامر ببدلها بالخصوص بل الثابت عند الجهل بالفاتحة هو قراءة شئ من القران لعموم فاقرؤا ما تيسر من القران ونظائره مما عرفت مما يحصل امتثاله بقراءة السورة مضافا إلى ما فيه من شبهة القران كما عن كشف اللثام وأجيب عنه اما من شبهة القران بعدم تنالوا ما دل على النهي عنه لمثل الفرض بديهة واما الأصل فهو مقطوع بما دل على وجوب التعويض عن الفاتحة لدى الجهل بها وهو غير مخصوص بصورة الجهل بالسورة كما أن ما دل على وجوب السورة غير مخصوص بما إذا لم يكن اتيا بشئ من القران عوض الفاتحة كيف ولو كان قراءة السورة من حيث هي مجزية للزم ان لا يجب التعويض عن الفاتحة بالقران أصلا فان ما يعلمه من السورة أو بعضها انما يتمثل به الامر بالسورة التي هي أيضا كالفاتحة مما لا يسقط ميسوره بمعسوره واعترضه في الجواهر أيضا بعدم حصول الامتثال الا إذا أريد الطبيعة وهو مناف لكثير مما تقدم أقول ولا يخفى عليك ان غاية ما يمكن استفادته من الأدلة المتقدمة لوجوب التعويض انه يجب لمن لم يحسن الفاتحة ان يقرء غيرها من القران بقدرها واما كونه بعنوان البدلية عن الفاتحة كي ينافيه الاجتزاء بقراءة سورة لا بهذا العنوان فلا نعم ربما يظهر ذلك من كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية وان لا يخلو ذلك أيضا عن تأمل إذ غاية ما يظهر من كلماتهم انه يجب على من لم يحسن الفاتحة ان يعوضها بغيرها من القران واما كون عنوان العوضية قيدا في متعلق التكليف كي يكون مانعا عن حصول الامتثال بايجاد الطبيعة معراة عن قصد العوضية فلا فالأولى ان يقال في رد الاستدلال المزبور بأنه يفهم من الأدلة المتقدمة كخبر العلل وغيره ان مهية القراءة التي تتحقق في ضمن الفاتحة لا يسقط الامر بها بتعذر الخصوصية وقضية ذلك كون تعذر الخصوصية موجبا لتنجز التكليف بمطلق القراءة وبعد الالتزام بوجوب السورة في الصلاة يجب عقلا تقييد طبيعة القراءة التي يتنجز التكليف بها بواسطة تعذر الخصوصية بحصولها في ضمن فرد مغاير للفرد الذي يتحقق به امتثال الامر بالسورة كما يظهر وجهه مما حققناه في مبحث منزوحات البئر وفي مسألة تداخل الأغسال في باب الوضوء فيجب ان لا يتحد القراءة التي يتنجز التكليف بها بواسطة تعذر الفاتحة وجودا مع القراءة التي أوجبها الامر بقراءة السورة نعم لو كان الحمد والسورة مجموعهما كابعاض الحمد مطلوبا بطلب واحد لأمكن الخدشة فيه ببعض ما أسلفناه عند المناقشة في الاستدلال بنظير ما ذكر لاثبات وجوب التعويض عن بعض الفاتحة ولكنه ليس كذلك فان كلا من الحمد والسورة مأمور بأمر مستقل فلا يتطرق إليه تلك المناقشات كما لا يخفى على المتأمل واعلم أن حال السورة بناء على وجوبها حال الحمد في أنه يجب على من لم يحسنها ان يتعلمها ما لم يتضيق الوقت وإذا تضيق الوقت اتى بما يحسنه منها كالفاتحة لعين ما عرفته في الفاتحة من قاعدة الميسور وغيرها مما عرفت ولو لم يحسن شئ منها أصلا سقط التكليف بها ولم يجب التعويض بالذكر لعدم الدليل عليه فان ما دل على التعويض بالذكر من النص والاجماع انما يدل عليه في جاهل الفاتحة اما الأخير فواضح ضرورة انه لا اجماع عليه في جاهل السورة بل عن غير واحد دعوى الاجماع على الاقتصار على الفاتحة وعدم التعويض عن السورة بالذكر لدى الجهل بها وضيق الوقت عن التعلم واما النص فإنما يدل عليه فيمن ليس عنده شئ من القران وهو لا يصدق على من يعرف الفاتحة نعم المنساق إلى الذهن من النصوص ككثير من الفتاوي وبدلية الذكر عند الجهل بقراءة شئ من القران عن القراءة الواجبة في الصلاة لا عن خصوص الفاتحة فالمتجه على القول باعتبار المساواة بين البدل والمبدل في عدد الحروف كونه بقدر القراءة الواجبة لا خصوص الفاتحة كما ربما يستظهر ذلك من كلمات كثير منهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية ولكنك عرفت ضعف المبني وكفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة فالأحوط عدم قصد بدايتها عن خصوص الفاتحة بل عن القراءة الواجبة عليه أو أمثال امره الواقعي من غير تعيين سببه والله العالم ثم إن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته عدم اجتزاء الترجمة أصلا هنا كما حكى عن صريح جماعة وظاهر آخرين خلافا لما حكى عن بعض من الاجتزاء بها لدى العجز عن القراءة وبدلها
(٢٨١)