نظرا إلى أقر بيته إلى الجزء الفائت وفيه ما لا يخفى فان مجرد المشاركة في الجزئية للفاتحة لا يوجب أقر بيته إلى الفائت على الاطلاق كي يقتضي ذلك تعينه للمبدلية خصوصا بعد الالتفات إلى ما يظهر من رواية العلل من أن تقديم الحمد لحكم متفرقة في اياتها لا توجد ما في بعضها في البعض الآخر هذا مع أن مجرد الأقربية لا ينهض دليلا لتعينه مضافا إلى ما في كون شئ واحد أصلا وبدلا من الاستبعاد فالقول بتعين التكرير ضعيف واستدل لتعين التعويض بغيره من القران بوجوه أقواها استبعاد كون شئ واحد أصلا وبدلا وهو أيضا ليس بشئ فإنه مجرد استبعاد لا ينهض ان يكون مستندا لحكم شرعي نعم لو قلنا بتمامية الاستدلال للتعويض بالنوي المتقدم بالتقريب المزبور لدل ذلك على التعويض بغيره من القرآن حيث إن المراد بقوله ان كان معك قرآن فاقرأ به ما عدا بعض الآيات التي يحسنها من الفاتحة على ما هو مبني الاستدلال كما انا لو قلنا بدلالة أدلة البدلية عند تعذر الجميع على اعتبارها عن كل جزء جزء وكون ابعاض البدل بدلا عن ابعاض المبدل لكان مقتضاه أيضا ذلك بل مقتضاهما التعويض بالذكر ان لم يكن معه شئ اخر من القران خلافا لما حكى عن بعض بل نسب إلى جماعة من أنه لدى العجز عن قراءة غيره من القران أوجب تكرير ما يحسنه من الفاتحة بدعوى أقر بيته إلى الفائت من الذكر وفيه ما عرفت فالقول بالتعويض بغيره مطلقا بعد البناء على تمامية أدلتهم لا يخلو عن قوة ويجب ان يكون العوض بقدر المعوض عنه كما هو صريح كلماتهم ويقتضيه بعض أدلتهم المتقدمة وهل يراعي في ذلك عدد الحروف أو الآيات أو هما معا احتمالات لا يخلو أولها عن قوة كما ستعرف وان تعذر بان لم يتعلم شيئا من الفاتحة حتى ضاق الوقت قرأ ما تيسر من غيرها من القران أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم والذي يظهر من المتن التخيير بين القراءة والتسبيحات وهو خلاف المشهور فان المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليه القول بتقديم القراءة على التسبيحات مع الامكان بل لم ينقل القول بالتخيير الا عن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله في الكتاب والشيخ في موضع من المبسوط وهو مع شذوذه مما لا يساعد عليه دليل فالأقوى ما هو المشهور من تعين القراءة لدى التمكن منها كما يشهد له مضافا إلى عدم نقل خلاف محقق فيه النبوي المتقدم إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره وضعفه مجبور بذكر الخاصة له في كتبهم على وجه الاستناد ورواية العلل المتقدمة بالتقريب المتقدم في المسألة المتقدمة وصحيحة ابن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرء القرآن أجزئه ان يكبر ويسبح ويصلي فإنها تدل على أن الاجتزاء بالتكبير و التسبيح انما هو عند في لتمكن من قراءة القرآن وحمل القران على خصوص الفاتحة خلاف الظاهر فليتأمل واستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القران وفيه ما تقدم في صدر المبحث من عدم نهوض الآية لاثبات وجوب القراءة في الصلاة واضعف منه الاستدلال له بان القراءة أقرب إلى الفاتحة من الذكر لما في صغراه وكبراه من النظر كما أوضحناه في المسألة السابقة وهل يجب ان يراعي في القراءة قدر الفاتحة بمعنى ان لا يجتزي بالأقل منها كما صرح به غير واحد أم لا يعتبر ذلك بل يكفي قراءة شئ مما معه من القران مما يطلق عليه اسم قراءة القرآن عرفا وان لم يكن بقدر الفاتحة كما يظهر من بعض وجهان من عدم دليل يعتد به صالح لاثبات اعتبار المساواة فمقتضى الأصل براءة الذمة عن التكليف بأزيد من مسمى قراءة القرآن ومن أن المنساق إلى الذهن من الامر بقراءة شئ من القران مكان فاتحة الكتاب لدى الجهل بها انما هو إرادة مقدار معتد به مما لا ينقص عن مقدار الفاتحة كما ربما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وتصريح جلهم به ويشهد له مراجعة العرف اللهم الا ان يناقش في فهم البدلية عن الفاتحة من أدلة القراءة وكيف كان فهذا الوجه ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وهل العبرة بقدرها في عدد الآيات أو في الحروف أو فيهما معا ان تيسر والا ففي الحروف أقوال أوجهها وأشهرها بل المشهور على ما نسب إليهم أوسطها إذ غاية ما يمكن ادعائه انما هو انسباق مقدار كم نفس الفاتحة من حيث هي لامن حيث اياتها إلى الذهن من الامر بقراءة شئ من القران عوض الفاتحة اللهم ان يدعى ان عدد آياتها من حيث هي من الخصوصيات الملحوظة المقصودة بالطلب شرعا وفيه منع ظاهر والأحوط اعتبار التوالي وعدم الاجتزاء بآيات متفرقة الا مع العجز عن الاتيان بهما متوالية بل لا يخلو القول بوجوبه كما لعله المشهور وعن وجه والله العالم ولو لم يحسن الا أقل من قدر الفاتحة مما يتحقق به مسمى قراءة القرآن عرفا ففي الاكتفاء به أو تكريره بقدر الفاتحة أو التعويض عن الناقص بالذكر وجوه أوجههما الأول كما يظهر وجهه مما من فيمن لم يحسن الا بعض الفاتحة مضافا إلى أنه هو الذي يقتضيه اطلاق قوله صلى الله عليه وكله في النبوي المتقدم فإن كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره ولو لم يحسن شيئا من القران أصلا سبح الله وكبره كما في المتن وغيره بل في الحدائق نسبته إلى المشهور وعن الذكرى والنهاية زيادة التحميد وعن مجمع البرهان نقص التهليل وعن بعض الذكر مطلقا ولا يبعد ان يكون اختلافهم في التعبير وأن يكون غرض الجميع هو مطلق الذكر وما ذكروه من التسبيح والتهليل وغيره من باب التمثيل بإرادة التنويع من الواو لا الجمع كما ربما يؤيد ذلك ما عن موضع من الخلاف أنه قال ذكر الله وكبره وعن موضع اخر منه أنه قال وجب ان يحمد الله مكان القراءة اجماعا نعم حكى عن غير واحد الالتزام بتعين التسبيحات الأربع التي قد ثبتت بدليتها عن الفاتحة في الأخيرتين واستوجهه في محكى الذكرى فقال ولو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأولتين عنهما انتهى وجعله في المدارك وغيره أحوط وربما يشهد له الخبر العامي الذي أورده في محكى التذكرة أنه قال له صلى الله عليه وآله رجل اني لا أستطيع ان اخذ شيئا من القران فعلمني ما يجزيني في الصلاة فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله قال هذا لله فمالي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعن الذكرى وغيره نحوه باسقاط لفظ في الصلاة
(٢٨٠)