في الصلاة لاطلاق الافتتاح عليه والعود إلى التكبير ثانيا وثالثا انما وقع لتمرين الحسين عليه السلام على النطق كما هو ظاهر السياق وعن السيد بن طاووس في فلاح السائل انه روى هذه القصة عن الحسين عليه السلام قال في الحديث الذي نقله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله حامله على عاتقه وصف الناس خلفه واقامه عن يمينه فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وافتتح الصلاة فكبر الحسن عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته تكبير الحسن عليه السلام عاد فكبر الحسن عليه السلام حتى كبر سبعا فجرت بذلك سنة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات أقول لا شبهة في أنه قبل جريان السنة بالسبع كما يؤتى بتكبيرة واحدة للافتتاح كما أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك القضية على ما هو ظاهر السياق اتى بالتكبيرة الأولى بهذا القصد ووقع العود ثانيا وثالثا إلى السبع لتمرين الحسين أو الحسن عليهما السلام ووقوعه بهذا الوجه اثر في شرع العود إلى السبع فالكلام يقع في وجهه الذي شرع عليه من أنه هل هو مستحب نفسي أو جزء مستحب للافتتاح فيكون الافتتاح بالمجموع أفضل كما هو الظاهر من التعبير بجريان السنة في الافتتاح أو ان السنة جرت في الاتيان بالسبع في ابتداء الصلاة مخيرا في أن يجعل أيها شاء تكبيرة الاحرام كما هو مقتضى الأصل وكون الأولى بالخصوص مقصودة بالافتتاح في تلك القضية التي صارت سببا لمشروعية التكرير لا يصلح معينا للوجه الذي شرع عليه التكرير وربما يظهر من بعض الأخبار ثبوت مقتضيات اخر أيضا لشرع السبع مثل خبر هشام بن الحكم المروي عن العلل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل فقال يا هشام ان الله خلق السماوات سبعا والأرضين سبعا والحجب سبعا فلما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل يقول الكلمات التي يقال في الافتتاح فلما رفع له الثاني كبر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبر سبع تكبيرات فلذلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين فإذا كبر الانسان في أول الصلاة سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سهى مما لم يدخل عليه نقص في صلاته ولو استدل صاحب الحدائق بهذه الرواية لمذهبه لكان أولى من تلك الروايات حيث إن فيها اشعار بل دلالة على أن التكبيرات الافتتاحية بالذات هي تلك التكبيرات ولكن شرع تقديمها في أول الصلاة للعلة المنصوصة عليها في الرواية وقضية المناسبة كون مشروعيتها على حسب نظمها الطبيعي ولكنك خبير بأنه لا يجوز رفع اليد عن مقتضيات الأصول والقواعد بمقتضيات مثل هذه العلل الغير المنحصرة التي هي في الحقيقة من قبيل بيان بعض المناسبات المقتضية لتشريع أصل الحكم على سبيل الاجمال والا فلم يقصد بالرواية كون هذه التكبيرات هي بعينها تلك التكبيرات بحيث يجوز للمكلف ايقاعها على تلك الوجوه كما هو واضح ويمكن الاستدلال له بما تقدمت الإشارة إليه من ظهور جل الاخبار في حصول الافتتاح بالجميع ولكن ثبت باجماع أو غيره ان المجموع من حيث المجموع ليس فردا للافتتاح الواجب وانما الواجب احدى التكبيرات السبع وقضية الأصل واطلاقات الأدلة عدم اعتبار خصوصية زائدة عن طبيعة التكبيرات المأتى بها للافتتاح فيجب حصولها بالتكبيرة الأولى المأتى بها بهذا القصد وما ذكرناه انفا من أن اجماعهم على تمييزها بالقصد كاشف عن أن لها خصوصية زائدة عن صرف الطبيعة كعنوان الاحرامية ونحوه فيمكن منعه بان القدر المسلم انما هو اعتبار الاتيان بها بسد الدخول والتلبس في الصلاة وهذا القصد مما لابد منه في أول ما يؤتى به من التكبيرات الافتتاحية بناء على كونها من الصلاة كما هو الظاهر من أدلتها ولعل المشهور أيضا لا يعتبرون أزيد من ذلك (في تكبيرة الاحرام) الا انهم لا يرون التكبيرات الافتتاحية مطلقا من الصلاة كي يعتبرون في صحتها العزم على التلبس بالصلاة من حين الشروع فيها فيكون اخبار الباب بظاهرها حجة عليهم والحاصل ان مقتضى الأصل واطلاقات الأدلة انه لا يعتبر في تكبيرة الاحرام أزيد من حصولها بقصد ان الشرع بها في الصلاة فتنطبق قهرا على التكبيرة الأولى بعد البناء على كونها من الصلاة فالانصاف ان القول به بالنظر إلى الوجه المزبور لا يخلو عن قوة الا ان يقال بان ظهور المستفيضة المتقدمة الواردة في أن الإمام يجهر بواحدة في الاطلاق بضميمة ما تقدم ادعائه من أن الظاهر إرادة الاجهار بتكبيرة الاحرام كما يؤيده ما ادعى عليه الاجماع من استحباب الاجهار بها مع اعتضاده بما تقدم نقله من دعوى الاجماع على التخيير يجعل خلافه أقوى ولا سيما مع اعتضاده ببعض الاخبار الآتية واستدل للقول برجحان اختيار الأخيرة أو تعينها بما عن الفقه الرضوي واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة وعن كاشف اللثام في شرح الروضة الاستدلال عليه أيضا برواية أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين الخ والدعاء عقيب الاثنين بقوله لبيك وسعديك وعقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسئ قال عليه السلام ثم تكبر للاحرام ولا يخفى ما فيهما من الضعف فهما لا ينهضان حجة الا لاثبات الأفضلية من باب المسامحة بعد البناء على التخيير واستدل له أيضا بخبر الصباح المرني المروي عن التهذيب قال قال أمير المؤمنين عليه السلام خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت وصحيحة معاوية بن عمار المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير في الصلوات الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة في الوسائل قال الكليني ورواه أيضا عن أبيه وعن عبد الله بن المغيرة مثله وفسرهن في الظهر احدى وعشرين تكبيرة وفي العصر احدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة احدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر احدى عشر تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات تقريب الاستدلال الظاهر أن المراد بإحدى وعشرين في الصلوات الرباعية اربع للهويات
(٢٤٨)