ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك غير انك إذا كنت اما ما لم تجهر الا بواحدة وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيره واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل وما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله إلى غير ذلك من الروايات الآتية التي يظهر منها ان الافتتاح يحصل بمجموع ما يختاره وان الواحدة هي أقل المجزي والفضل في اختيار ما زاد عليها من الثلاث أو الخمس أو السبع فيكون اختيار السبع أو الخمس أو الثلاث من باب أفضل افراد الواجب وانكار ظهور جميع هذه الروايات فيما ذكر كما في الحدائق مكابرة صرفة بل بعضها كاد ان يكون نصا في ذلك ولا يصلح لمعارضتها شئ من اخبار الباب مما سنوضحه ولكن قد يستشكل فيه باقتضائه التخيير بين الأقل والأكثر في امتثال الواجب وهو في التدريجات غير معقول فان فعل الأقل سبب تام لسقوط الامر المتعلق به فلا يعقل بقائه بعد فعل الأقل حتى يقع الأكثر امتثالا له وفيه ان هذه شبهة في مقابلة الضرورة ضرورة ان المواقع التي تعلق فيها الطلب بطبيعة يكون الاتيان بمسماها أو بمقدار من افرادها أقل المجزي وكون الأكثر منه أفضل في الشرعيات والعرفيات فوق حد الاحصاء بل جميع الأفعال الواجبة المشتملة على اجزاء مستحبة خصوصا إذا كانت الأجزاء المستحبة في اخرها كالتسليمة الأخيرة في الصلاة من هذا القبيل وحله انه قد يكون الطبيعة التي تعلق بها الطلب مسماها أو مقدارا من مصاديقها كفرد أو فردين أو ثلاث مثلا كافيا في رفع الالزام المتعلق بها ولكن الأكثر من ذلك أوفى وأتم في تحصيل ما تعلق به غرض الامر فالمكلف في مثل هذه الموارد ما دام تشاغله بتحصيل تلك الطبيعة بداعي الطلب المتعلق بها يعد ممتثلا ولا يلاحظ جزئيات تلك الطبيعة من حيث هي مناطا للإطاعة بل يلاحظ مجموع ما حصله في الخارج بذلك الداعي ما لم يتخلل بين ابعاضه المتصادق عليها الطبيعة فصل مخل بصدق كونه متشاغلا بتحصيلها فإن لم يوجدها بذلك الداعي الا في ضمن فرد حصل الامتثال بذلك الفرد وان حصلها في ضمن الأكثر تحققت الإطاعة بفعل المجموع وان لم يقصد الإطاعة الا بجزء من بعض افراد تلك الطبيعة مما يتحقق به مسماها كشبر من الخط الذي تعلق الامر بطبيعة حصلت الإطاعة بذلك الشبر دون ما زاد عليه وان كان جزء من ذلك الخط بخلاف ما لو اتى بمجموعه بذلك الداعي فان الامتثال حينئذ يحصل بمجموعه فالطلب المتعلق بطبيعة مطلقة امتثاله مراعى بفراغه من ايجاد ما دعاه ذلك الطلب إلى فعله من مصاديقها ولا يلاحظ كل جزئي جزئي من مصاديقها المتحققة بذلك الداعي في حد ذات فضلا مستقلا إذ المجموع من حيث المجموع أيضا مصداق لها وقد وجد بداعي امرها فيجب ان يقع امتثالا له فلو دل الدليل مثلا على أنه يجب على من دخل المسجد ان يتصدق بشئ من ماله ولو بشق تمر وان يقرء القرآن ولو اية منه وان يلي تحية للمسجد ولو بركعتين يفهم من ذلك ان المأمور به بهذه الأوامر هو مطلق الاشتغال والتلبس بايجاد هذه الطبايع قلت أو كثرت وان الأشياء المصرح بها هي أقل المجزي في مقام امتثال الأوامر المتعلقة بها فيجوز له اختيار الأكثر بل أفضل فلو دخل المسجد جاز له ان يشتغل بقراءة القرآن من أوله إلى اخره ولو مكررا أو يتصدق بكثير من ماله ويسلمه إلى الفقير ولو شيئا فشيئا على سبيل التعاقب أو يصلي صلوات كثيرة قاصدا بها امتثال تلك الأوامر ولا تتوهم ان ما عدى الفرد الأول في مثل الصلاة والتصدق بدراهم على سبيل التعاقب وكذا الزائد على المسمى في مثل قراءة القرآن والخط ونحوه لا يتصف بالوجوب بل بالاستحباب لجواز تركه لا إلى يدل إذ المفروض انه لم يصدر من الامر الا امر واحد وقد علم من تصريحه أو من الخارج ان الاتيان بالأكثر أتم وأكمل في تحصيل مطلوبه لا ان ما زاد على المسمى مطلوب بطلب اخر وقد أشرنا انفا إلى أن الزائد ليس في حد ذاته ملحوظا على سبيل الاستقلال كي يقال إنه يجوز تركه لا إلى بدل وانما الملحوظ هو مجموع عمله الذي أوجده بداعي الامتثال الذي هو عبارة عن الاشتغال بجنس الصلاة والصدقة الذي هو كالاشتغال بالتجارة عمل واحد قابل للزيادة والنقصان فما يقع منه في الخارج بداعي الامر يقع مجموعه امتثالا لا ابعاضه وان كانت ابعاضه أيضا قابلة لذلك على تقدير الاستقلال ان قلت هل الامر الوجوبي المتعلق بالطبيعة يبقى بعد حصول الجزء الأول الذي تحقق به المسمى أم لا فان بقي وجب ان يستحق العقاب بمخالفته فيما زاد وان لم يبق لا يعقل وقوع الزايد امتثالا له قلت إذا اتى بالقدر الذي يجوز له الاقتصار عليه ارتفع وجوبه ولكن لو لم يقصر عليه لم يتحقق الفراغ من الفعل الواجب فالزائد يقع جزء من الواجب لا امتثالا لامره الوجوبي حتى يتوقف على بقائه كما هو الشان في جميع الأجزاء اللاحقة للواجبات التي هي من محسناتها لا من مقومات مهيتها كالتسليمة الأخيرة في الصلاة ولا يجب ان يكون اجزاء الواجب بأسرها مأمورا بها بأوامر غير مسببة عن الامر بالكل كي يسئل عن حال الامر الغيري المتعلق بما زاد عن المسمى فان اجزاء الواجب قد تكون من مقومات مهيته فيجب بوجوبها وقد تكون من محسناته الموجبة لكونه أكمل وأبلغ في تحصيل ما تعلق به غرض الامر كما في مثل قراءة القرآن والصدقة ونحوهما بالنسبة إلى ما زاد عن المسى فيكون ذلك الجزء من حيث هو مستحبا غيريا والفعل المشتمل عليه أفضل افراد الواجب وقد تكون من مشخصاته الخارجية التي لا مدخلية له في مطلوبيته كما في مثال الخط لو فرض في لفرق بين طويله وقصيره فيما تعلق به غرض الامر من امره بل قد يكون مرجوحا كما لو فرض ان طول الخط يؤثر منقصة فيه فيكون حينئذ ايجاد الخط الطويل في مقام امتثال امره من قبيل العبادات المكروهة وكيف كان فلا ينبغي الالتفات إلى الشبهة المزبورة في صرف الأخبار المذكورة عن ظواهرها بعد ما أشرنا إليه من أن هذا النحو من التكاليف في الشرعيات والعرفيات فوق حد الاحصاء ثم إن ظاهر هذه الأخبار ان لم يكن صريحها كصريح الفتاوى ان التكبير الذي
(٢٤٥)