بالنسبة إلى صلاة العصر بناء على مشاركتها مع الظهر من أول الوقت ولذا جعل المصنف رحمه الله قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه دليلا على إرادة الاشتراك بعد الاختصاص نظرا إلى دلالة هذه الفقرة بناء على مشاركتها مع الظهر من أول الوقت ولذا جعل المصنف رحمه الله قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه دليلا على إرادة الاشتراك بعد الاختصاص نظرا إلى دلالة هذه الفقرة على عدم جواز الاتيان بالعصر في أول الوقت فأول وقتها الذي جاز الاتيان بها فيه وتعلق الطلب الشرعي بفعلها عند حضوره لا يعقل ان يكون الا بعد مضي مقدار أداء الظهر فيصير حينئذ الوقت مشتركا بين الصلاتين وقبله كان مختصا بالظهر فعلى هذا يكون قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت كل من الصلاتين الا ان هذه قبل هذه مسوقا لبيان جواز الاتيان بكل منهما بعد الزوال في أول أزمنة الامكان مشيرا إلى أن أول أزمنته امكان فعل العصر انما هو بعد مضي مقدار أداء الظهر والى هذا التوجيه يؤل كلام من جعل هذه الفقرة قرينة لإرادة دخول الوقتين متعاقبين ولكنك خبير بان جعلها قرينة لإرادة الوقت الثاني بالنسبة إلى صلاة العصر أولى من ارتكاب هذا التأويل بل هو المتعين فان جملة من الاخبار كادت تكون صريحة في إرادة دخول وقت العصر أيضا كالظهر بمجرد الزوال فيجب ان يكون المراد بها دخول وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل أو يكون الكلام مبنيا على التجوز المخالف للأصل منها صحيحة عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وخبره الاخر الذي رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال إن الله افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه ولولا اشتمال هاتين الروايتين على هذه الفقرة لأمكن حملها على إرادة دخول وقت المجموع من حيث المجموع وان بعد ذلك في الرواية الأولى بواسطة اشتمالها على التأكيد بلفظ الجميع الموجب لتأكد ظهورها في إرادة دخول وقت كل منهما على سبيل الحقيقة لكن اشتمالهما على هذه الفقرة يجعلهما كالنص في أن موضوع القضية كل واحدة من الصلاتين لا المجموع من حيث المجموع فتكون هذه الفقرة بحسب الظاهر مسوقة لدفع توهم جواز البدئة بكل من الصلاتين بمقتضى الاخبار بمشاركتهما في الوقت فقوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه نظير ما في بعض الأخبار المتقدمة إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة فلم يقصد بهذا الاستثناء تخصيص وقتها ونحو هاتين الروايتين في الاباء عن الجمل على إرادة وقت المجموع من حيث المجموع صحيحة زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء نعم لا يبعد هذا التوجيه في رواية الصباح بن سبابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ونحوها رواية سفيان بن سمط ومالك الجهني ومنصور بن يونس المتقدمات في أول الباب والحاصل ان جل اخبار الباب بظاهرها ظاهرة الانطباق على مذهب القائلين يكون الوقت مشتركا بين الصلاتين من أول الزوال ان أرادوا بذلك مجرد الثانية و الصلاحية بالنسبة إلى صلاة العصر كما هو الظاهر من كلامهم حيث التزموا باشتراط الترتيب وصرحوا بان هذه قبل هذه لا وقتها الفعلي الذي يكون المكلف مأمورا بايقاعها فيه والا فيرد عليهم ما يستشعر من بعض كلمات الحلي من جمودهم على العباير والألفاظ دون الأدلة والمعاني لكنهم اجل من ذلك ولم يعلم من المشهور القائلين باختصاص أول الوقت بالظهر انكار صلاحية الوقت من حيث هو للعصر بحيث لو فرض سقوط التكليف بالظهر أو انتفاء شرطية الترتيب أوجبوا الصبر إلى أن يمضي مدة الاختصاص فان من المحتمل قويا إرادة كثير منهم الوقت الفعلي الذي يكون المكلف مأمورا بان يصلي فيه العصر الغير المنافي لصلاحية الوقت قبله لصحتها على بعض التقادير كما يشهد بذلك بعض أدلتهم الآتية وكيف كان فقد استدل لاختصاص أول الوقت بالظهر بأمور منها ما تقدمت الإشارة إليه من الاستشهاد له بقوله الا ان هذه قبل هذه وقد عرفت ان الاخبار المتضمنة لهذه الفقرة على خلاف مطلوبهم أدل ان أرادوا انكار صلاحية أول الوقت لفعل العصر مطلقا حتى مع فرض انتفاء شرطية الترتيب أو سقوط التكليف بالظهر واما ان أرادوا بذلك نفي الفعلة فهو حق كما تقدمت الإشارة إليه وسيأتي توضيحه إن شاء الله فان هذه الروايات تدل بالالتزام على أن لصلاة العصر ثلاثة أوقات وقت صالح لها من حيث هو وهو يدخل بالزوال ووقت يكون المكلف مأمورا بايقاعها فيه على الاطلاق لا على سبيل الفرض والتقدير بحيث يكون وجوبه في ذلك الوقت مشروطا بمقدمات وجوبية خارجة عن اختيار المكلف وهذا لا يفعل ان يكون الا بعد مضي مقدار أداء الظهر ووقت يتنجز فيه التكليف بها وهذا انما يتحقق بعد الفراغ من الظهر وان شئت سميت هذا الوقت بالوقت الفعلي فإنه أولى بهذه التسمية من الوقت بالمعنى المتقدم وقد أشير إلى الوقت بهذا المعنى في رواية الفضل عن الرضا عليه السلام المروية عن العلل قال عليه السلام ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ومنها ما ذكره في المدارك وقد عرفته مع ضعفه انفا ومنها ما حكاه في الحدائق عن المختلف ملخصا له فقال وملخصه ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لاحد الباطلين اما تكليف ما لا يطاق أو خرق الاجماع فيكون باطلا بيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال اما ان يقع حينئذ بالعبارتين معا أو بأحدهما لا بعينها أو بواحدة معينة والثالث خلاف فرض الاشتراك فتعين أحد الأولين على أن المعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب وان كانت هي العصر لزم خرق الاجماع وعلى الاحتمال الأول يلزم تكليف ما لا يطاق وعلى الثاني يلزم خرق الاجماع إذا لا خلاف في أن الظهر مراده بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين انتهى وأورد عليه بان غاية ما يلزم منه وجوب الاتيان بالظهر دون العصر بالنسبة إلى الذاكر وهو غير مستلزم للاختصاص فان القائل بالاشتراك لا يخالف في ذلك في صورة التذكر وانما يطرح الخلاف وتظهر الفايدة في صورة النسيان والغفلة كما تقدمت الإشارة إليه وسيأتي التصريح به أيضا فإنها تقع صحيحة على هذا القول
(٢٠)