تقويته وجعله في محكى المنتهى الأقرب بعد الاستشكال في المسألة وعن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه وعن الصدوق في الفقيه المبالغة في المنع حتى أنه قال لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم وعن غير واحد من الأصحاب بل الأشهر فيما بينهم بل ربما نسب إلى المشهور القول بالجواز حجة القائلين بالمنع عموم الأخبار المانعة عن الصلاة في الحرير وخصوص صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين اللتين كادتا ان تكونا صريحتين في في لجواز في التكة والقلنسوة حيث وقع فيهما السؤال عنهما فيكون الجواب كالنص في ارادتهما احتج القائلون بالجواز برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنا وتكون في السراويل ويصلي فيه وهذه الرواية كما تراها حاكمة على عمومات المنع عن الصلاة في الحرير مع انا لم نعثر على عموم يدل على ذلك عدى بعض الأخبار المتقدمة المشتمل على لفظ الثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء وضعا وانصرافا واما العمومات الناهية عن لبس الحرير المحض الشاملة باطلاقها لحال الصلاة فسيأتي عند التكلم في حرمة لبس الذهن التنبيه على قصورها عن إفادة المنع عن الصلاة فيه من حيث هي حيث إن النهي متعلق بأمر خارج عن مهية الصلاة كما سنوضحه إن شاء الله ولكن مع ذلك الرواية المتقدمة مخصصة لتلك العمومات أيضا فإنها كما تدل على نفي الباس عن الصلاة في التكة الإبريسم ونحوها من حيث هي كذلك تدل على نفي الباس عن لبسها من حيث هو فان المتبادر من التمثيل بالتكة الإبريسم انه لا حرج في لبسها حال الصلاة لا من حيث كونها لبسا للحرير ولا من حيث مانعيتها عن الصلاة هذا مع امكان دعوى انصراف تلك العمومات أيضا عن مثل التكة والقلنسوة فان المنساق من النهي عن لبس الحرير إرادة الثوب لا مطلق الملابسة الصادقة على مثل هذه الأشياء وكيف كان فلا يصلح شئ من هذه العمومات لمعارضة الرواية المتقدمة والخدشة في سندها بأحمد بن هلال يدفعها بعد الغض عما قيل من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب انه لا ينبغي الالتفات إلى ضعف السند في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة عند الأصحاب التي عملوا بها قديما وحديثا في باب النجاسات وغيره بحيث لا يكاد يوجد من يطرحها رأسا من حيث القدح في السند وان رفع اليد عنها كثير من الأصحاب في بعض مواردها كما في المقام وفي اجزاء مالا يؤكل لحمه لأجل ابتلائها بالمعارض فهذا لا يوهن الرواية خصوصا بعد الالتفات إلى انها هي عمدة مستند التفصيل المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا في جميع هذه المسائل فلا اشكال فيها من هذه الجهة ولكن قد يعارضها صحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان وهما وان كانتا أعم مطلقا من هذه الرواية ولكن لابتنائهما على السبب الخاص وهو التكة والقلنسوة كالنص في ارادتهما كما تقدمت الإشارة إليه فيتحقق المعارضة بينهما وبين هذه الرواية والترجيح لهما من حيث السند والبعد عن التقية لصراحتهما في نفي الصحة المخالفة للعامة واما رواية الحلبي فيحتمل صدورها تقية فان ما تضمنته من صحة الصلاة في الأمور المزبورة ينطبق على مذهبهم ودلالتها على نفي الصحة في غيرها انما هي بالمفهوم الضعيف هذا غاية ما يمكن ان يقال بل قيل في تشييد هذا القول وترجيح مستنده ولكن يتوجه عليه أولا ان الصحيحتين أيضا كسائر العمومات قابلتان للتخصيص غاية الأمر انه يلزم منه تخصيص المورد ولا محذور فيه بعد قيام احتمال في رادة بيان حكم خصوص المورد لبعض دواعي الاختفاء من تقية ونحوها خصوصا مع مشاركته لسائر الموارد في جنس التكليف وهو مرجوحية الفعل بل قابلتان للتأويل أيضا بحمل نفي الحل على إرادة نفي الإباحة الغير المنافية لإرادة الكراهة في بعض مصاديقهما أو غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في مبحث الصلاة في جلد السنجاب عند التكلم في جواز ارتكاب التخصيص أو التأويل في موثقة ابن بكير بواسطة الأخبار الخاصة الواردة في السنجاب فراجع هذا مع أن الصحيحتين بمقتضى اطلاقهما تعمان النساء وقد عرفت انفا ان النهي بالنسبة إليهن محمول على الكراهة فتأمل وثانيا ان الصحيحتين وان كانتا أقوى سندا من حيث الاتصاف بالصحة المصطلحة ولكن رواية الحلبي أوثق منهما من حيث الشهرة بين الأصحاب فتوى ورواية فهي من الروايات المشهورة التي لا ريب فيها هذا مع أن الترجيح فرع في مكان الجمع من حيث الدلالة وستعرف امكانه واما ما قيل من أقر بيته هذه الرواية إلى التقية وان دلالتها على نفي الصحة في غيرها انما هي بالمفهوم الضعيف فهو من غرائب الأوهام كيف وهذه الرواية كالنص في أن الحرير مما لا تجوز الصلاة فيه وان المنع عنه وعن غيره مما لا تجوز الصلاة فيه انما هو فيما إذا لم يكن مما لا تتم فيه الصلاة وحده كالتكة من الإبريسم والقلنسوة ونحوها واما الصحيحتان فالغالب على الظن كونها رواية واحدة وقد وقع الاختلاف في نقلها من حيث التعبير باللفظ أو المضمون وكيف كان فهما من الاخبار التي يلوح منها اثار التقية فإنهما مع كونهما من المكاتبة التي قد يقوى فيها احتمال التقية يشتمل أوليهما على نفي الباس عن الصلاة في وبر الأرانب مشروطا بالتذكية ومعلقا على المشية وهذه جميعا من امارات التقية وقد اعرض الأصحاب عنها بالنسبة إلى هذه الفقرة وحملوها على التقية فكيف يدعى مع ذلك ابائها عن التقية وترجيحها على رواية الحلبي التي ليس فيها شائبة التقية أصلا بل ربما يستشعر التقية أيضا مما وقع فيهما من التعبير بأنه لا يحل الصلاة في الحرير المحض أو في حرير محض حيث إنهم على ما حكى عنهم يقولون بحرمة لبسه وصحة الصلاة الواقعة فيه فالعدول عن التصريح بالمنع عن الصلاة فيه إلى التعبير بنفي الحلية القابل للحمل على إرادة حرمة لبسها حال الصلاة لا بطلان الصلاة الواقعة فيه يشعر بصدوره تقية وكيف كان فالأقوى ما عن المشهور من القول بالجواز ولكن الأظهر انه على سبيل الكراهية كما في المتن وغيره تنزيلا للصحيحتين بالنسبة إلى ما لا يتم فيه الصلاة كما هو موردهما عليها اما بادراجه فيما لا يحل من باب التغليب أو على سبيل عموم المجاز واما احتمال التخصيص وعدم كون المورد ملحوظا رأسا في اطلاق الجواب لنكتة مقتضية لاهماله فهو في غاية البعد خصوصا على تقدير تعدد الروايتين كما هو مقتضى ظاهرهما وكذا احتمال إرادة التقية بقوله لا يحل الصلاة في حرير محض مع مخالفته بظاهره لفتوى العامة أيضا لا يخلو عن بعد وان قوينا هذا الاحتمال بالنسبة إلى ساير فقرات الصحيحة؟ بالنسبة إلى هذه الفقرة أيضا من حيث التعبير بعدم الحلية لكن الظاهر إرادة بيان الحكم الواقعي بهذه العبارة المناسبة للتقية لا التقية في أصل الحكم مع أنه لا يعني باحتمال التقية ولو في بعض فقرات الرواية مع امكان العمل بها والجمع بينها وبين ما ينافيها بتخصيص أو تأويل كما في ما نحن فيه والله العالم ثم إن المدار في كون الثوب مما تتم فيه الصلاة وحده على الثانية والاستعداد لا على الفعلية فلا تجوز الصلاة في العمامة
(١٤١)