ملك الكافر إلى ملك المسلم (1) بمنزلة التصرف (2) المانع من الفسخ والرجوع.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما ذكره في القواعد - من قوله قدس سره: ولو باعه من مسلم (3) بثوب ثم وجد في الثمن (4) عيبا، جاز رد الثمن (5)، وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، و (6) من كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث (7)، انتهى - محل تأمل، إلا أن يقال: إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار، ونفي السبيل: ثبوت الخيار والحكم بالقيمة، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن (8)، كنقل المبيع في زمن الخيار، وكالتلف الذي هو مانع عقلي.
وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم