ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن، وقيل: البائع للاستصحاب.
ويجوز بيع العين الموصوفة، فيتخير من وصف له. ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة.
ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي، وينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب.
ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير (1) في الجميع لو ظهر بخلافه، وخيار الرؤية فوري.
ويجوز الإنذار للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالأقرب الجواز.
[239] درس يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب.
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب، ونفقته عليه، وكسبه له، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين، فيقهر على بيعه ثانيا.
والأقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمة أو معينة، وجوزها الفاضل (2) في الذمة، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم.
ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصح، إلا