والوجه في الأول واضح، وفاقا للمحكي عن الفقيه (1) والنهاية (2) والسرائر - مدعيا عليه الإجماع (3) - والمتأخرين كافة (4)، فإن مجرد الملكية الغير المستقرة لا يعد سبيلا، بل لم يعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق.
خلافا للمحكي عن المبسوط (5) والقاضي (6)، فمنعاه، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق، لأن التملك بمجرده سبيل، والسيادة علو.
إلا أن الإنصاف: أن السلطنة غير متحققة في الخارج، ومجرد الإقدام على شرائه لينعتق، منة من الكافر على المسلم، لكنها غير منفية (7).
وأما الثاني، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب، لثبوت الخلل: إما في المبيع لكونه حرا، أو في المشتري لكونه