المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا وبقاء، من غير مدخلية لخصوص البقاء، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد، فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال.
لكن يرد عليه: أن هذا إنما يقتضي كون عدم (1) الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء، ومن المعلوم: أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه: عدم إمضاء الشارع بقاءه، حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه، فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد.
والحاصل: أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك، تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء، في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدمه، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع.
ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر أسلم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: " اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده " (2)، بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين - في مقام البيان والاحتراز - يدل على المنع من بيعه من الكافر، فيفسد.
توضيح الاندفاع: أن التخصيص بالمسلمين إنما هو من جهة أن