أما لو جعلنا " الحسن " بمعنى ما لا مفسدة فيه، فيجوز.
وكذا لو جعلنا " القرب " بالمعنى الرابع، لأنا إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله - كما هو الاحتمال الرابع - فيجوز التصرف المذكور، إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقدا، فكما أنه مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا - لأن القدر المشترك أحسن من غيره، وأحد الفردين فيه لا مزية لأحدهما (1) على الآخر فيخير - فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا، والقدر المشترك أحسن من غيره، وأحد (2) الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير بينهما.
والحاصل: أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء - لكون القدر المشترك بينهما أحسن (3)، وعدم مزية لأحد الفردين - تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة، فيجوز العدول من (4) أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرف.
لكن الإنصاف: أن المعنى الرابع ل " القرب " مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث، وإن كان الذي يقتضيه التدبر في