الإمام عليه السلام، فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام (1) عليه السلام.
فقد ظهر مما ذكرنا: الفرق بين الحكام، وبين الأب والجد، لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة وبين كون كل واحد منهم نائبا.
وربما يتوهم: كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين، في أن بناء واحد منهم على (2) أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول.
ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول ودخل فيه، أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل، والتعدي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة، كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة.
والوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة، فتأمل.
هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام سيما في مثل هذا الزمان (3) الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن