بالنفع، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر. وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف (1) من مال اليتيم بما يتوصل (2) إليهم من ماله، كأن يشرب ماء فيعطي (3) فلسا بإزائه، وهكذا... وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي.
وفي رواية ابن المغيرة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا (4)؟ قال: لا بأس " (5).
فإن ترك الاستفصال عن (6) مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة، إلا أن يحمل على الغالب: من كون التصرف في الطعام المهدى إليها (7) وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح، إذ الظاهر من (8) " الطعام المهدى إليها " (9) هو المطبوخ وشبهه.