يختص بهم، وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام عليه السلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه، فحال كل منهم حال كل من الأب والجد في أن النافذ تصرف السابق، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم.
وأما لو استندنا في ذلك إلى (1) عمومات النيابة (2)، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه - لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتى يقال: إنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك (3)، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه، المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس - فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف، لأن دخوله فيه كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة (4) له، فهو (5) كمزاحمة