الشريك لنفسه، لكنه احتمال مضعف في محله وإن قال به أو مال إليه بعض - على ما حكي (1) - للحرج أو السيرة.
نعم، يمكن أن يقال (2): بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر، والشارع إنما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له، فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب منه على المقر شئ، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين.
والحاصل: أن أخذ الجزء لما (3) كان بإذن الشارع وإنما (4) أذن له على أن يكون من مال المقر له، ولعله لذا ذكر الأكثر - بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب - في مسألة الإقرار بالنسب: أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث، دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده، وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده، نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، فكل ما حصل كان لهما، وكل ما توى (5) كان كذلك (6).