المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا (1).
والحاصل: أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك (2) الجزء الآخر.
هذا، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب:
من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من " تقويمهما " تقويم كل منهما منفردا، ويراد (3) من " تقويم أحدهما ثانيا " ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها - وإن كان ضعيفا - بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإن هذا فرض ممكن - كما صرح به في رهن جامع المقاصد (4)