وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع يبلغ السنبل، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز، ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل، ولو شرط عتق المملوك جاز فإن أعتقه وإلا تخير البائع، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.
يا: خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وقد يسمى هذا عيبا مجازا.
يب: خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري.
يج: خيار تبعيض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما.
يد: خيار التفليس.
الفصل العاشر، في الأحكام وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة: إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا، وإن شرط تعجيله أكده، فإن وقت التعجيل تخير لو لم يحصل في الوقت، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج، ولا بالمشترك كنفيرهم وشهر ربيع، وقيل يحمل على الأول. ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل