زهرة (1) والحلي (2) وغيرهم (3). نعم، لولا النص والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك (4).
وأما على القول بصحة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، بل وكذا مع الرد، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا - كما عن التذكرة (5)، وسيجئ في أقسام الخيار - بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع (6)، لكن عن الغنية الجزم بعدمه (7)، ويؤيده صحيحة الصفار (8).
وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن، وكلام الغنية على العالم (9).