وغيره (1) - فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين عشرة، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة، بثمانية، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين (2) نسبة الشئ إلى مماثله، فرجع (3) بكل الثمانية (4). وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن.
فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا، من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين.
فإن قلت: إن المشتري إنما (5) بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبق له مع رد مالك أحدهما، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة، وهو درهم واحد، فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها (6) - من أخذ البائع أربعة، والمشتري واحدا - أشد ظلما، كما نبه عليه في