الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو معه، وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه، ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه بالمقر له (1).
وفصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف، وبين ما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد، فاختار مذهب المشهور في الثالث، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأولين، لاختصاص النصف وضعا في الأول وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص (2).
واعترضه في مجمع الفائدة: بأن هذا ليس تفصيلا، بل مورد كلام المشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به (3)، وتمام الكلام في محله.
وعلى كل حال، فلا إشكال في أن لفظ " النصف " المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه، يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه، ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين، بأن ثلث العين لفلان، حمل على الثلث المشاع في النصيبين، فلو كذبه الشريك الآخر، دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، لأن