خيار لاقدامه على ذلك، وستعرف إنشاء الله في فصل الخيارات دليل ثبوت هذا الخيار، ومحله وشرطه، ومنه يعرف ما عن مجمع البرهان من احتمال ثبوته للبايع في المقام من دعواه الجهل، أو الإذن من المالك أو ظن أن المالك يقبل ذلك، وعن المبسوط احتماله قويا أيضا من دون ذكر شئ من هذه القيود، بعد أن جعل الأولى عدم الخيار له ولكن جزم ابن زهرة بعدمه له، ويؤيده وجوب البيع على البايع في خبر الصفار، ويمكن تنزيله كعبارة الغنية على ما إذا كان عالما هذا كله فيما لو علم إرادة البايع بيع ماله ومال غيره.
أما إذا كان بلفظ ظاهر في إرادة ماله نزل عليه، وإن احتمل إرادته ماله ومال غير، كما لو باع مالك النصف مثلا النصف انصرف إلى نصيبه، كما صرح به جميع من تعرض لذلك، بل عن غصب جامع المقاصد والمسالك ارساله ارسال المسلمات، بل عن الثاني منهما نسبته إلى الأصحاب، ولا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النصيبين، في جملة من الكتب، ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر، كما أن صلاحية البيع لملكه وملك غيره وكون النصف من أفراده المشاع، بل لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة في المجازات والمشتركات، كما لو قال: إعطوه حمارا ولا حمار له، وإنما له عبد بليد كذلك أيضا، على أن الظاهر كون محل البحث في المقام تعلق العقد بنصفه إذا لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل النصف من غير تعرض في قصده للمشاع أو للمختص، لا أن محله ما علم قصده فيه، ولكن لا قرينة لتشخيص المقصود، إذ يمكن القول فيه بأن المرجع قوله، لأنه أعلم بقصده الذي لا يعلم إلا من قبله، ومع فرض عدمه لموت ونحوه يمكن التوقف فيما زاد على