والإجارة بلا أجرة، التي قد حكم الشهيد وغير واحد (1) بعدم الضمان فيها.
ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان - وهو الإقدام على الضمان - هنا، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له.
فإن قلت: تسلطه (2) على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة (3) - كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه (4) - فهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن (5)، وتعاقدا معرضين عن ذلك - كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة - بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي،