وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد - لعدم الالتفات إلى وقوع العقد - فالاكتفاء به مخالف للأصل.
وفي حكم ما ذكرنا: الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح.
وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار، فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي.
وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد - كالوطء والعتق والبيع (1) - فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لا لمنافاتها لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافاة بطلانها، لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه، وتمام الكلام في محله.
ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، لا مطلق الأخذ، لأنه أعم، ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به.