فقال الأول فيما حكي عنه: إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، ولو بقي ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه، ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه (1)، انتهى.
وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكيته للمبيع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا (2) لصيرورته ملكا للبائع وإن أمكن إجازة البيع (3)، مع احتمال عدم نفوذها أيضا، لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع، ثم قال: إنه يلزم من القول ببطلان التتبع (4) بطلان إجازة البيع في المبيع، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، فإذا قيل: إن الإشكال في صحة