لا يقدح بناء على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه، فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم، وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض.
وبالجملة، فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا.
وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا فسد العقد.
ففيه: أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم (1) القصد إلى نقل المال المعين. وقصد كونه ماله (2) أو مال غيره مع خطائه (3) في قصده أو صوابه (4) في الواقع لا يقدح ولا ينفع، ولذا بنينا على صحة العقد بقصد (5) مال نفسه مع كونه مالا لغيره.
وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، والمأذون يعلم أنه له، لم يجز له التصرف بذلك الإذن. ولو فرضنا أنه أعتق