الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر (1)، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه (2)، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول.
وبالجملة، كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر (3) من حين العقد، فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع اجتماع المتنافيين.
نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، فتأمل.
ومنه يعلم: أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد، ووقوعها (4) بدونه، لأن التنافي بينهما واقعي (5).
ودعوى: أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في (6) الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم (7) إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه.
مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد