فالحق: أن القصد إلى الإنشاء المتعلق، بمال معين مصحح للعقد، بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة: أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، لا البقاء كما قواه بعض من قارب عصرنا (1)، وتبعه بعض من عاصرناه (2)، معللا بقاعدة نفي الضرر، إذ فيه: أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب النفس.
وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع، ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضولي، أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله.
ومن المعلوم: أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر.
ثم، إن الحكم بالصحة (3) في هذه الصورة غير متوقفة (4) على القول