وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز: فالسابقة على هذا العقد - وهو بيع الفرس بالدرهم - يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس (1)، واللاحقة له - أعني بيع الدينار بجارية - تلزم بلزوم هذا العقد.
وأما إجازة العقد الواقع على العوض (2) - أعني بيع الدرهم برغيف - فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك - أعني بيع العبد بالفرس - أو على (3) عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض (4)، وهو بيع الدرهم بالحمار.
أما الواقعة على هذا البدل المجاز - أعني بيع الرغيف بالعسل - فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء.
وملخص ما ذكرنا: أنه لو ترتبت عقود متعددة (5) مترتبة (6) على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.