قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ.
وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم. وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسية (1).
ولو باع عن (2) المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه (3) فالظاهر أيضا الصحة، لخروجه عن مورد الأخبار.
نعم، قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها (4)، لأن العقد السابق كان انشاء للبيع عن (5) المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه.
ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه (6)، فتأمل.
ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة.