الخروج، أو في عصر اليوم السابق. ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة.
وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: " عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده " فالظرف متعلق ب " عليك " لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، فالمعنى: عليك أداء الأرش يوم رد البغلة.
ويحتمل أن يكون قيدا ل " العيب "، والمراد: العيب الموجود في يوم الرد، لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد فهو المضمون، دون العيب القليل الحادث أولا، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد، والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى (1)، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف أيضا، فتعين تعلقه بقوله عليه السلام: " عليك ".
والمراد ب " قيمة ما بين الصحة (2) والعيب " قيمة التفاوت بين الصحة والعيب، ولا تعرض في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب، ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات، وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة له في اعتبار يوم الغصب، تعين حمل هذا أيضا على ذلك.