مماثلة (1) للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل.
وكيف كان، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي (2)، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض (3).
فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة (4) متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات (5) الروايات الكثيرة في موارد كثيرة:
منها: صحيحة أبي ولاد الآتية (6).
ومنها: رواية تقويم العبد (7).
ومنها: ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته (8)