على رسول الله، قبلت نكاحها " (1).
ومنه: الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال، وقيل (2): إلى ثلاثة أيام.
ومنه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيرا أبطله.
ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها (3)، وكذا التشهد.
ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى (4) أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت (5) ليتوالى (6)، انتهى (7).
أقول: حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم