وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والإيجاب، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطاة وجزم بعدم كفايته، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول (1).
وكيف كان، فقد عرفت (2) أن الأقوى المنع في البيع، لما عرفت، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ " قبلت " يمكن المنع هنا، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول.
ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب: من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك.
وأما على ما قويناه (3) سابقا في مسألة المعاطاة: من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم (4)، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم (5)، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم.