كتاب الأطعمة مسألة 1: الكلب والخنزير نجسا ن في حال الحياة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وإنما ينجسان بالموت أو القتل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا طريقة الاحتياط تقضيه.
مسألة 2: الحيوان على ضربين: طاهر، ونجس.
فالطاهر: النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم، والصيد.
والنجس: الكلب، والخنزير، والمسوخ كلها.
وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس: الكلب والخنزير