دليلنا: إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى، ولم يعينوا، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.
مسألة 7: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم. وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها (2).
وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة (3).
وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات (4).