مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
أي الصائد (بأن) أي كأن (لا يكون معه سكين) أو لم تكن محدودة، أو ذبح بظهرها خطأ (أو غصبت) بضم المعجمة أوله: أي أخذها منه غاصب (أو نشبت) بفتح النون أوله، وكسر الشين المعجمة: أي عسر إخراجها بأن تعلقت (في الغمد) بغين معجمة مكسورة، وهو الغلاف كما سبق تفسيره في الاقرار (حرم) الصيد في هذه الصور للتقصير، لأن من حق من يعافي الصيد أن يستصحب الآلة في غمد يوافق، وسقوطها منه وسرقتها تقصير. نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي.
تنبيه: لو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا؟ حل في الأظهر، لأن الأصل عدم التقصير.
فائدة: في السكين لغتان: التذكير والتأنيث، وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال: معه سكين، ثم قال:
غصبت. واستعمل التذكير فقط في قوله بعد: ولو كان بيده سكين فسقط. (ولو رماه) أي الصيد (فقده) أي قطعه (نصفين) مثلا (حلا) أي النصفان تساويا أو تفاوتا لحصول الجرح المذفف، لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حلا بلا خلاف، فإن ذلك يجري مجرى الذكاة، وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واحتج الأصحاب عليه بالقياس على ما سلمه (ولو أبان منه) أي الصيد (عضوا) كيده (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في الحل (حل العضو والبدن) أي باقيه لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه عضوا (بغير) أي بجرح غير (مذفف ثم ذبحه، أو) لم يذبحه بل (جرحه جرحا آخر مذففا) ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط، لأنه أبين من حي (وحل الباقي) لوجود الذكاة في الصورة الأولى. وقيام المذفف مقامها في الصورة الثانية، فإن كان الجرح الأول مثبتا بغير ذبحه فلا يجزئ الجرح الثاني لأنه مقدور عليه (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل الجميع) العضو والبدن، لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو. هذا ما جرى عليه المصنف هنا تبعا للمحرر (وقيل) وهو المصحح في الشرحين والروضة والمجموع (يحرم العضو) لأنه أبين من حي، فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الالية، وأما باقي البدن فيحل جزما.
ثم شرع في الركن الثالث، وهو الذبيح بمعنى المذبوح فقال: (وذكاة كل حيوان) إنسي أو وحشي (قدر عليه) وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه تحصل في الأصح (بقطع كل الحلقوم) بضم المهملة (وهو مخرج) أي مجرى (النفس) خروجا ودخولا (و) بقطع كل (المرئ) بفتح ميمه وهمز أخره، ويجوز تسهيله (وهو مجرى الطعام) والشراب من الحلق إلى المعدة وتحت الحلقوم لأن الحياة تفقد بفقدهما.
تنبيه: احترز بالقطع عما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة أو نحوها فإنه ميتة لا يسمى ذكاة بل هو في معنى الخنق لا في معنى القطع. وبقوله قدر عليه عما لا يقدر عليه وقد مر. وبقوله: كل الحلقوم والمرئ عما لو بقي شئ من أحدهما ولو يسيرا فلا يحل، ويشترط أن يكون فيه حياة مستقرة في ابتداء الذبح خاصة كما قاله الإمام. وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه، وقد يدخل في قوله: قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة، لكن صحح في زيادة الروضة حله. وسيأتي الكلام عليه (ويستحب قطع الودجين) بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج مستوفى في باب الأطعمة بفتح الدال وكسرها (وهما عرقان في صفحتي العنق) محيطان بالحلقوم، وقيل بالمرئ وهما الوريدان من الآدمي لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الاحسان
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548