الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جميعه والكتابة في الوصية استحقت في جميعه فإذا تعذرت في البعض لم تسقط في الباقي.
(فصل) وان طلب العبد الكتابة نظرت فإن كان له كسب وأمانة استحب أن يكاتب لقوله عز وجل (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وقد فسر الخبر بالكسب والأمانة، ولان المقصود بالكتابة العتق على مال، وبالكسب والأمانة يتوصل إليه، ولا يجب ذلك لأنه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غير الكتابة.
وإن لم يكن له كسب ولا أمانه أو له كسب بلا أمانه لم تستحب لأنه لا يحصل المقصود بكتابته ولا تكره لأنه سبب للعتق من غير اضرار فلم تكره. وإن كان له أمانة بلا كسب ففيه وجهان . (أحدهما) انه لا تستحب لان مع عدم الكسب يتعذر الأداء فلا يحصل المقصود (والثاني) تستحب لان الأمين يعان ويعطى من الصدقات، وان طلب السيد الكتابة فكره العبد لم يجبر عليه، لأنه عتق على مال فلا يجبر العبد عليه كالعتق على مال في غير الكتابة.
(فصل) ولا يجوز الا بعوض مؤجل لأنه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه فينفسخ العقد ويبطل المقصود، ولا يجوز على أقل من نجمين، لما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبد له وقال:
لأعاقبنك ولأكتبنك على نجمين، فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك.
وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني، ولا يجوز الا على نجمين معلومين، وأن يكون ما يؤدى في كل نجم معلوما لأنه عوض منجم في عقد، فوجب العلم بمقدار النجم ومقدار ما يؤديه فيه كالسلم إلى أجلين.
(فصل) ولا يجوز الا على عوض معلوم الصفة، لأنه عوض في الذمة فوجب العلم بصفته كالمسلم فيه.
(فصل) وتجوز الكتابة على المنافع، لأنه يجوز أن تثبت في الذمة بالعقد