وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها (1)، والأول أحوط.
وقال الشافعي: يد كل واحد منهما على نصفه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويكون بينهما نصفين، سواء كانت يدهما من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم، وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما، أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجية، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما وورثة الآخر (2). وبه قال عبد الله بن مسعود، عثمان البتي، وزفر (3).
وقال الثوري وابن أبي ليلى: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان مما يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة (4).
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كانت يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما - كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها، أو خلخالا يدهما عليه، فهو بينهما - وإن كانت