المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب انتهى وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير ثنا أحمد بن عبد الوارث ثنا همام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة انتهى حديث النهي عن البتيراء تقدم في الصلاة وذكر المصنف بعد ذلك ثلاثة أبواب ليس فيه شئ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك باب اليمين في تقاضي الدراهم والله أعلم
(٨٨)