وقال الشافعي: هذه كلها عبارات لا حد لها، فيكون على مدة حياته، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته، فإن قال: لأقضينه الدهر فلا حد له عندنا (1).
وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية ستة أشهر (2).
وقال مالك: كلها عبارة عن سنة (3).
وقال الأوزاعي: إلى حين بدو الصلاح في الثمرة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (6) وذلك يكون في كل ستة أشهر.
وقال مالك: ذلك في كل سنة من حين يطلع إلى حين يطلع (7).