(فلو جهل حضوره) أي زيد في البيت (فخلاف حنث الناسي) والجاهل المذكورين في الطلاق، والأصح عدم الحنث.
تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق، فإن قال: لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا حنث بالدخول عليه ناسيا قطعا كما نقله القاضي الحسين. (قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) وعلم به (واستثناه) لفظا أو نية (لم يحنث) في الأولى جزما، ولا في الثانية عن المذهب، لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلما عليه (وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم) لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص، والثاني لا يحنث لأن اللفظ صالح للجميع وللبعض، فلا يحنث بالشك فإن قصده حنث قطعا أو جهله فيهم لم يحنث أخذا مما مر.
تنبيه: يأتي الخلاف فيما لو سلم من صلاته وزيد من المؤتمين به كذا. قال الرافعي: وقال ابن الصلاح: إنه قياس المذهب وجزم به المتولي وقال البلقيني: إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة، لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال الهجران، وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة: قال وما ذكره الرافعي أخذه الشامل وهو بحث له، فإن قال: إنه الذي يقتضيه المذهب اه. ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق، وقال الزركشي: ما قاله الرافعي خارج عن العرف، ثم قال: ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه. وهذا قريب من الحمل المذكور وهو ظاهر أن محل ذلك إذا سمع سلامه، فقد صرح الرافعي في باب الطلاق بعدم الحنث فيما إذا كان المسلم عليه في الصلاة وبعد بحيث لا يسمع سلام المسلم عليه.
فصل: في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات، إذا (حلف) شخص (لا يأكل الرؤوس) أو الرأس أو لا يشتريها (ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها) وهي رؤوس الغنم قطعا، وكذا الإبل والبقر على الصحيح لأن ذلك هو المتعارف، وإن اختص بعضها ببلد الحالف (لا) برؤوس (طير وحوت وصيد) وخيل (إلا ببلد تباع فيه مفردة) لكثرتها واعتياد أهلها فيحنث بأكلها فيه لأنه كرؤوس الانعام في حق غيرهم، وسواء أكان الحالف من تلك البلدة أم لا، وإن كان في بلد لا تباع فيه مفردة بل تباع في غيره مفردة حنث على الأقوى في الروضة لشمول الاسم، ولان ما ثبت فيه العرف في موضع ثبت في سائر المواضع كخبز الأرز. قال: وهو الأقرب إلى ظاهر النص اه. وهذا هو الظاهر وقيل يحنث وصححه المصنف في تصحيح التنبيه ورجحه الشيخ أبو حامد وغيره، وقطع به المحاملي وهو مفهوم كلام المتن وأصله، ومال إليه البلقيني قال: والأول مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث اه. أما إذا نوى شيئا منها فإنه يعمل به، وإن نوى مسمى الرأس حنث بكل رأس وإن لم تبع وحدها، وإن قال: لا آكل رؤوس الشوى حنث برؤوس الغنم فقط، دون رؤوس غيرها كما قاله الأذرعي: وتبعه ابن المقري.
تنبيه: قول المصنف: حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس، وصرح بهن القطان في فروعه، وقال: لا بد من أكل ثلاثة منها، لكن قال الأذرعي: إن ظاهر كلامهم، أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس، حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه. وهذا هو الظاهر. قال الشيخ أبو زيد: لا أدري ما إذا بنى الشافعي عليه مسائل الايمان، وإن اتبع اللفظ فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث بكل رأس، وإن اتبع العرف