المعدني الذي تشحم به محركات السيارات والطيارات، وإنما يتناول الشحم الحيواني ويحتمل أن لا يحنث إلا بأكله لان الحقيقة العرفية في عصرنا حصرت اسم الشحم على ما كان معدنيا، ولا يقال للأدهان المأكولة شحم لا بين العوام ولا غيرهم من الخواص.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وان حلف لا يأكل الرؤوس ولم يكن له نية حنث برؤوس الإبل والبقر والغنم، لأنها تباع مفردة وتؤكل مفردة عن الأبدان، ولا يحنث برؤوس الطير فإنها لاتباع مفردة ولا تؤكل مفردة، فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد ورؤوس السمك مفردة حنث بأكلها، لأنها تباع مفردة فهي كرؤوس الإبل والبقر والغنم. وهل يحنث بأكلها في سائر البلاد؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يحنث لأنه لا يطلق عليها اسم الرموس إلا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد أكله.
(والثاني) يحنث بها، لان ما ثبت له العرف في مكان وقع الحنث به في كل مكان كخبز الأرز.
(فصل) وان حلف لا يأكل البيض حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه في الحياة، كبيض الدجاجة والحمامة والنعامة، لأنه يؤكل منفردا ويباع منفردا، فيدخل في مطلق اليمين، ولا يحنث بما لا يزايل بائضه كبيض السمك والجراد، لأنه لا يباع منفردا ولا يؤكل منفردا، فلم يدخل في مطلق اليمين (الشرح) إذا حلف لا يأكل الرؤوس، والمحلوف عليه هنا عام يتناول أنواعا منها ما جرى العرف ببيعه منفصلا عن البدن، كرؤوس الضأن والمعز والبقر:
ومنها ما لا ينفصل عن البدن ولا يباع واحده كرؤوس الدجاج والحمام والأرانب لم يحنث الا فيما تنفصل عن أبدانها وتعرض للبيع وهي بهيمة الأنعام دون غيرها وقال أبو حنيفة " لا يحنث بأكل رؤوس الإبل لان العادة لم تجر بيعها منفردة " وقال محمد وأبو يوسف لا يحنث الا بأكل رؤوس الغنم لأنها التي تباع في الأسواق - أي على عهدهما - دون غيرهما فيمينه تنصرف إليها