{ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا} {أو حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما} [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا (قال قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها [قلت] أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا وقال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث {ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه} [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك (قال ابن القاسم) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا. قال لا يحنث [قلت] أرأيت ان قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا (قال) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لان الله تبارك وتعال قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا (قال مالك) إلا أن تكون له نية فله ما نوى [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك [قال ابن القاسم] إنما ينظر إلى الذي جرت يمينه ما هو فيحمل عليه لان للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الاسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث
(١٢٩)