والأرز (1) والقطنية (2) وغيرها، والثاني صنوف الثمار كلها. والثالث صنوف البقول والنبات. فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة، فحلال أكله، وما كان منها المضرة فحرام أكله، إلا في حال التداوي به. وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحوم البقر والإبل والغنم، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب (3)، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر. وما عدا (4) من هذه الأصناف فحرام أكله، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
(419) وعن رسول الله (ص) أنه قال: كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، حرام أكله.
(420) وعن أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد (5) ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع. ولا شئ له مخلب.
(421) وعن رسول الله (صلع) أنه أباح أكل الأرنب.
(422) وعنه (صلع) أنه أتى بضب فلم يأكل منه، وقذره.
(423) وعن علي (ص) أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات (6) الأرض كالضب وغيره.