فأكله حرام) (1) وجاء أيضا من غير هذه الطريق تركناها اختصار (2)، والكلب ذو ناب من السباع وكذلك الهر والثعلب فكل ذلك حرام، وقد أمر عليه السلام بقتل الكلب ونهي عن إضاعة المال فلو جاز أكلها ما حل قتلها كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الانعام وغيرها * روينا من طريق وكيع نا مبارك هو ابن فضالة - عن الحسن البصري عن عثمان رضي الله عنه قال: اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام، ففرق بينهما فأمر بذبح ما يؤكل وقتل ما لا يؤكل * ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب انه سمع ابن شهاب يسأل عن مرارة السبع وألبان الأتن؟ فقال الزهري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا خير فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الانسية فلا نرى البانها التي تخرج من بين لحمها ودمها الا بمنزلة لحمها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الثعلب سبع لا يؤكل * ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (نهى (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه) أقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على جابر، وبتحريم السباع وبكل ما ذكرنا يقول أبو حنيفة. والشافعي.
وأبو سليمان إلا أن الشافعي أباح الثعلب. وانكر المالكيون تحريم السباع وموهوا بان قالوا: قد صح عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن أكل (لحوم) (4) السباع؟
فقرأت (قل: لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية، وروى من طريق جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما) قال: ما خلا هذا فهو حلال، وقالوا: روى الزهري خبر النهى عن كل ذي ناب من السباع، ثم قال: لم اسمع هذا من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام (5)، وقال بعضهم: إنما نهى عنها من اجل ضرر لحمها * قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به وكله لا شئ، أما الآية فإنها مكية كما قدمنا ولا يجوز ان تبطل بها أحكام نزلت بالمدينة، وهم يحرمون الحمر الأهلية وليست في الآية ويحرمون الخمر وليست في الآية، والخليطين وان لم يسكرا ولم يذكرا في الآية،